مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٠
قال: لا تقع بين السجدتين إقعاء [١].
و في الصحيح عن معاوية بن عمار و ابن مسلم و الحلبي قالوا: قال: لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب [٢].
احتج الآخرون بما رواه عبد اللّه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين [٣].
و الجواب: نفي البأس لا يستلزم نفي الكراهة.
مسألة: عدّ أبو الصلاح التجشّؤ من التروك المكروهة
[٤]، و لم يعدّه الشيخ في المكروهات، و هو الوجه.
لنا: الأصل عدم التكليف.
مسألة: جعل أبو الصلاح التنخّع من قسم المكروه
[٥]، و لم يتعرض له الشيخ [١]- رحمه اللّه تعالى- عملا بالأصل.
مسألة: قال أبو الصلاح: يكره إدخال اليدين في الكمّين و تحت الثياب
و أطلق [٧].
و قال الشيخ- رحمه اللّه-: يكره أن يركع و يده تحت ثيابه، و يستحب أن تكون بارزة أو في كمّه [٨].
[١] الظاهران التنخع عين التنخّم كما في اللغة لسان العرب: ج ١٢ ص ٥٧٢ مادة نخم و قد تعرض الشيخ للتنخّم في المبسوط: ج ١ ص ١١٨.
[١] الاستبصار: ج ١ ص ٣٢٧ ح ١٢٢٥. وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب السجود ح ١ ج ٤ ص ٩٥٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٨٣ ح ٣٠٦. وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٥٧.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٠١ ح ١٢١٢. وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب السجود ح ٣ ج ٤ ص ٩٥٧.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٢٥.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٢٥.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٢٥.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١١٢.