مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٥
عن اللّه و عن رسوله رضيت عن اللّه و عن رسوله [١].
و الجواب: ليس في الحديث تصريح بتقديم التسبيح على التحميد أقصى ما في الباب أنّه قدّمه في الذكر، و ذلك لا يدلّ على الترتيب، و العطف بالواو لا يدلّ عليه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يستحب التوجّه بسبع تكبيرات في سبعة مواضع:
في أول كلّ فريضة، و في أوّل ركعة من ركعتي الإحرام، و في أوّل ركعة من ركعتي الزوال، و في أوّل ركعة من الوتيرة، و في أوّل ركعة من صلاة اللّيل، و في أوّل ركعة من الوتر، و في أوّل ركعة من نوافل المغرب [٢]، و كذا قال علي بن بابويه: إلّا أنّه أسقط الوتيرة و جعلها ستا [١].
و قال المفيد- رحمه اللّه- و السنّة في التوجّه بسبع تكبيرات في سبع صلوات الأوّلة من كلّ فريضة، و الأوّلة من نوافل الزوال و الأوّلة من نوافل المغرب، و الأوّلة من الوتيرة، و الأوّلة من نوافل الليل، و المفردة بعد الشفع و هي الوتر، و الأوّلة من ركعتي الإحرام للحجّ و العمرة، ثمَّ هو فيما بعد هذه الصلوات مستحب، و ليس تأكيده كتأكيده فيما عدّدناه [٤]، و هذا [٢]، إشعار باستحبابه في جميع الصلوات، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [٣]، لأنّه ذكر استحباب السبع و لم يقيّد في صلوات [٤] معيّنة، و كذا السيد المرتضى لم يقيّد السبع
[١] لا يوجد رسالته لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٥٥.
[٢] م [١] و ق: و هو.
[٣] لا يوجد كتابه لدينا.
[٤] م [٢] و ن: صلاة.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٢٠- ٣٢١ ح ٩٤٧.
[٢] النهاية: ص ٧٣.
[٤] المقنعة: ص ١١١.