مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨١
لنا: انّه اشتمل على زيادة الذكر فيكون أولى، و ما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: التكبير في صلاة الفريضة في الخمس صلوات خمس و تسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس [١].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهّدت ثمَّ قمت فقل: بحول اللّه أقوم [١] و اقعد [٣].
و في الصحيح عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: كان علي- عليه السلام- إذا نهض من الركعتين الأوّلتين قال: بحولك و قوّتك أقوم و أقعد [٤].
مسألة: نقل شيخنا أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه- عن شيخه
محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد اللّه- رضي اللّه عنه- أنّه كان يقول:
لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية، قال: و كان محمد بن الحسن الصفار يقول:
إنّه يجوز، قال: و الذي أقول به: إنّه يجوز، لقول أبي جعفر الثاني- عليه السلام-:
لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه- عزّ و جلّ- قال: و لو لم يرد هذا الخبر أيضا لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق- عليه السلام- أنّه قال: كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، و النهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، و قال الصادق- عليه السلام- كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام. [٥] و الذي اختاره ابن بابويه هو الحقّ عندي.
[١] في المطبوع و م [٢] : بحول اللّه و قوته أقوم.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٨٧ ح ٣٢٣. وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١ ج ٤ ص ٧١٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٨٨ ح ٣٢٦. وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب السجود ح ٣ ج ٤ ص ٩٦٦.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٨٨ ح ٣٢٧. وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب السجود ح ٤ ج ٤ ص ٩٦٦- ٩٦٧.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٦- ٣١٧ ذيل الحديث ٩٣٥ و ح ٩٣٦ و ٩٣٧ و ٩٣٩.