مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٨
و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال:
سألته أخفّ ما يكون من التسبيح في الصلاة، فقال: ثلاث تسبيحات مترسّلا تقول: سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه [١]. و منهم من أطلق، و أبو الصلاح أوجب الثلاث على المختار و على المضطرّ واحدة، ثمَّ قال: أفضله سبحان ربّي العظيم و بحمده، و يجوز سبحان اللّه [٢].
مسألة: سجود العزائم يجب على القاري و المستمع إجماعا
، و هل يجب على السامع؟ فيه قولان: أحدهما: قول الشيخ في الخلاف: انّه غير واجب [٣].
و الثاني: أنّه واجب اختاره ابن الجنيد [١]، و ابن إدريس، و نقله عن أصحابنا [٥].
احتج الشيخ بأصالة براءة الذمّة، و بما رواه في الصحيح عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال:
لا يسجد إلّا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلّي بصلاته، فأما أن يكون يصلّي في ناحية و أنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت [٦].
و احتج ابن إدريس بالإجماع، و بما رواه أبو بصير قال: قال الصادق- عليه السلام-: إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، و ان كنت على غير وضوء، و ان كنت جنبا، و ان كانت المرأة لا تصلّي و سائر القرآن أنت فيه
[١] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٧٥.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٨٨. وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الركوع ح ٢ ج ٤ ص ٩٢٥.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١١٨.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٤٣١ المسألة ١٧٩.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٢٢٦.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٩١ ح ١١٦٩. وسائل الشيعة: ب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ح ١ ج ٤ ص ٨٨٢.