مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥
المصلّي بأن تكون يابسة تلاقي يابسا، و شرط أبو الصلاح طهارة باقي المساجد السبعة [١].
لنا: الأصل الجواز، و عدم التكليف، و براءة الذمّة، و ما رواه زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن الشاذكونة [١] يكون عليها الجنابة أ يصلّى عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس [٣]. و نحوه روى محمد بن أبي عمير، عنه- عليه السلام- [٤].
احتج أبو الصلاح بما رواه عبد اللّه بن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلّي عليها، فقال: لا [٥].
و الجواب المنع من صحّة السند، فانّ عبد اللّه هذا فطحي. سلّمنا لكن يحمل على تعدّي النجاسة أو على الاستحباب.
مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم السجود في الصلاة على الثوب المعمول
من القطن و الكتان، و هو اختيار السيد المرتضى في الجمل [٦]، و الانتصار [٧]، و المسائل المصرية الثالثة، [٢]، و له قول آخر في المسائل المصرية الثانية: أنّه
[١] الشاذكونة: بفتح الذال، ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن (القاموس المحيط: ج ٤ ص ٢٣٩).
[١] لا توجد لدينا هذه الرسالة.
[١] الكافي في الفقه: ص ١٤٠.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٥٣٧. وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب النجاسات ح ٣ ج ٢ ص ١٠٤٤.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٥٣٨. وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٤٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٥٣٦. وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب النجاسات ح ٦ ج ٢ ص ١٠٤٤.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٩ نقلا بالمعنى.
[٧] الانتصار: ص ٣٨.