مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١١٠
و بين يديه مجمرة شبه؟ قال: نعم، فان كان فيها نار فلا يصلّ حتى ينحّيها عن قبلته، و عن الرجل يصلّي و بين يديه قنديل معلّق فيه نار إلّا أنّه بحياله قال: إذا ارتفع كان أشرّ لا يصلّي بحياله [١].
و في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يصلّي و السراج موضوع بين يديه، قال: لا يصلح له أن يستقبل النار [٢].
و الجواب: بعد سلامة السند في الأحاديث أنها محمولة على الكراهة، لما رواه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: لا بأس أن يصلّي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه، انّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه. قال الشيخ- رحمه اللّه-: هذه رواية شاذة و مع هذا ليست مسندة، و ما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة [٣].
قال صاحب من لا يحضره الفقيه فيه- عقيب رواية علي بن جعفر-: هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به. فأمّا الحديث الذي روي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه قال: لا بأس أن يصلّي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه، لأنّ الذي يصلّى له أقرب إليه من الذي بين يديه، فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي و هو معروف، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني- و هم مجهولون-
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٨٨. وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب مكان المصلّي ح ٩ ج ٣ ص ٤٥٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٨٩. وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٤٥٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٩٠ و ذيله.