المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٥
له أن يرجع بجيمعها عليه ، فإذا عرضها رجع الغاصب على العامل بنصف بدل الثمرة وهو القدر الذي هلك في يده ، ورجع العامل على الغاصب بأجرة مثله . وإن رجع على العامل ، قال قوم : يرجع عليه بنصف الثمرة ومنهم من قال : له أن يضمّنه الكلّ ، والأول أقوى .
فمن قال : يضمن النصف ، قال : إذا ضمن كان له أن يرجع على الغاصب باُجرة مثله ، ولا يرجع بالثمرة عليه . ومن قال : يضمن الكلّ ، فإذا ضمنه لم يرجع على الغاصب بما تلف في يده وهو نصيبه من الثمرة ، ورجع عليه بما هلك في يد الغاصب ، ورجع عليه باُجرة مثله .
م ٣/٢١٦ ـ ٢١٧
١٠ ـ اشتراط المالك على العامل حصة معينة إن سقى سيحاً وحصة غيرها إن سقىنضحاً :
إذا ساقاه على أنّه لو سقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث ، وإن سقاها بالنضح أو الغرب فله النصف ، فالمساقاة باطلة ، فإذا ثبت أنّها فاسدة فالثمرة كلّها لرب النخل وللعامل اُجرة المثل .
م ٣/٢١٧
١١ ـ الزكاة في مال المساقاة :
زكاة/ثالثاً ٩ (م ٣/٢٢٠ ، ١٨٣ ، خ ٣/٤٨٠)
١٢ ـ الخراج على المساقي :
إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج ، فالخراج على ربّ النخل .
م ٣/٢٢٠
وفي النهاية نحوه (٤٤٢) .
١٣ ـ الخيار في المساقاة :
المساقاة لا يدخلها خيار المجلس ويدخلها خيار الشرط . وقال أصحاب الشافعي : لا يدخلها الخياران .
خ ٣/١٤
مساواة
١ ـ اعتبار تساوي ما به السباق في احتمال السبق :
سبق ورماية/رابعاً ٢ جـ
(م ٦/٢٩٣ ، م ٦/٣٠٧)
٢ ـ المساواة بين الغرماء في قسمة أموال المفلس :
تفليس/ثانياً ٣ أ ، ٤ ن
٣ ـ المساواة بين الشركاء في الربح والتصرّف إذا كانت حصصهم متساوية :
شركة/أوّلاً ٢ ، ٤ أ ، ثانياً ٣
٤ ـ المساواة بين المضاربين إذا مات العامل ولم يعيّن :
مضاربة/رابعاً ٢٣
٥ ـ المساواة بين الموصى لهم إذا لم يفاضل بينهم الموصي :
عطية/رابعاً ٨
٦ ـ المساواة بين الناس في العطايا وتقسيم الغنيمة :
غنيمة/ثالثاً ٣ د