المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٧
وفي موضع آخر :ولو قال : أوصيت له مثل نصيب ابني وله ابن قاتل ، فالوصية باطلة . لأنّ الابن القاتل لا يرث .
م ٤/٧
و ـ وصية الرجل بمثل نصيب بنته أو إحدى بناته لأجنبي :رجل له بنت واحدة فقال : أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي ، كان له النصفعندناإذا أجازته الورثة ، وإن لم تجزه له الثلث . وقال قوم : له الثلث .
وإذا كان له بنتان فقال : أوصيت لفلان بمثل نصيب إحدى ابنتيّ ، يكون الموصى له كواحدة من البنات ، ويقسم المال بينهم أثلاثاً بالسوية ؛ لأنّ البنات يرثن المال كلّه دون العصبة .
م ٤/٥
ز ـ وصية من له أولاد بنين وبنات لأجنبي بمثل نصيب أحد أولاده :إذا كان له أولاد بنين وبنات فقال : أوصيت له بمثل نصيب أحد أولادي ، أو قال : أوصيت له بمثل نصيب أحد ورثتي ، فإنّه يكون له نصيب إحدى البنات .
وجملته أنّ كلّ موضع يقول أوصيت له بمثل نصيب أولادي ، فإنّه يكون له نصيب أقلّهم نصيباً ولا يعول معوّلاً ؛ لأنّ العولعندناباطل ، وهكذا إذا قال : له مثل نصيب ورثتي يكون له مثل أقلّهم نصيباً .
م ٤/٥
ح ـ وصية من له أخوات وإخوة لأجنبيّ بمثل نصيب أحد ورثته :إذا كان له ثلاثة إخوة وثلاث أخوات فقال : أوصيت له بمثل نصيب ورثتي ، فإنّه يكون له نصيب إحدى الأخوات ، وتصير المسألة من عشرة وتصحّ .
وإذا كان له ثلاثة إخوة من أب واُمّ وثلاثة إخوة لأمّ وثلاثة إخوة من أب فقال : أوصيت لفلان نصيب أحد إخوتي ، فللإخوة للاُمّ الثلث والباقي للإخوة من الأب والاُمّ ، وسقط من كان من جهة الأب ، فالمسألة من تسعة ، فيصير من عشرة .
م ٤/٥
ط ـ وصية من له بنت وبنت ابن واُخت من أب واُمّ للأجنبي بمثل نصيب ولده :رجل خلّف بنته وبنت ابنه وأُختا من أب واُمّ فقال : أوصيت لفلان مثل نصيب ولدي ، فإنّ المال كلّه للبنتعندنابالفرض والردّ ، (وبالوصيّة) صار لها النصف وللموصى له النصف ، فإن أجازته أخذ النصف كاملاً ، وإن لم تجزه أخذ الثلث والباقي لها .
ولا فرق في هذه المسألة أن يقول : أوصيت له بمثل نصيب ولدي ، أو يقول : بمثل نصيب ورثتي .
وقال المخالف : المسألة من ستة ، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت للأب والاُم سهمان ، ولهذا الموصى له سهم فتعول المسألة إلى سبعة ، وله سبع المال .
م ٤/٦
ي ـ وصية من له بنت وبنت ابن وزوجة وأختاً للأجنبي بمثل نصيب ولده :رجل خلّف بنتاً وبنت ابن واُختاً وزوجة ، فقال : أوصيت له