المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٠
للزوجة أن تفعله لإعادته إلى الحقّ :
النشوز من الرجل هو أن يمنعها حقّها من نفقة وكسوة ونحو هذا .
وإن ظهرت أمارات النشوز منه ، وهو أن كان يستدعيها إلى فراشه فامتنع ، وكان مقبلاً عليها فأعرض عنها وظهر منه دليل الزهد فيها ، فلا بأس أن تطيب المرأة نفسه بأن تدع بعض حقّها من نفقة وكسوة وأن يترك القسم .
م ٤/٣٣٩
٢ ـ ترك الزوجة حقوقها استمالة لزوجها الكاره لها :
(لو كره) الرجل المرأة وتريد المرأة المقام معه وتكره مفارقته ويريد الرجل طلاقها ، فتقول له : لا تفعل إنّي أكره أن تشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع فيها ما شئت وما كان سوى ذلك من نفقة وغيرها فهو لك وأعطيك أيضاً من مالي شيئاً معلوماً ودعني على حالتي ، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما على هذا الصلح .
ن/٥٣٠ ـ ٥٣١
٣ ـ إدّعاء كلّ من الزوجين نشوز الآخر عند الحاكم :
إذا أشكل الأمر فادّعى كلّ واحد منهما النشوز ولم يعلم الناشز منهما أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة يشرف عليهما ويعرف الناشز منهما ، فإن أخبره بنشوز أحدهما حكم بالواجب فيه .
م ٤/٣٣٩
نصاب
١ ـ اعتبار بلوغِ النصاب في أموال الزكاة ومقداره فيها :
أ ـ زكاة الأنعام :
زكاة/ثالثاً ١
ب ـ زكاة الذهب والفضة :
زكاة/ثالثاً ٢
جـ ـ زكاة الغلاّت :
زكاة/ثالثاً ٣
د ـ زكاة مال التجارة :
زكاة/ثالثاً ٤ جـ
هـ ـ زكاة الخضر والزرع :
زكاة/ثالثاً جـ ٥ ، ٦
٢ ـ حكم تنقيص المالك ماله عن النصاب :
زكاة/ثانياً ٢ ب/٢ً ، ب/٥ً[٣ ]
(م ١/٢٠٦ ، خ ٢/٥٦ ، م ١/٢٠١ ، ٢٠٥)
٣ ـ النصاب في زكاة الفطرة :
زكاة الفطرة/أوّلاً ٢ أ/٥ً
(خ ٢/١٤٦ ، م ١/٢٤٠ ، ٢/٣١)
٤ ـ اعتبار النصاب في بعض ما يجب فيه الخمس :
خمس/ثانياً ١
(ن/١٩٧ ، م ١/٢٣٧)
٥ ـ نصاب المال الذي يقطع به السارق :
سرقة/ثانياً ١ أ