المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٥
التأبيد ؛ أمّا الأب فكانت محرمة عليه على التأبيد بعقد نكاح ولده عليها ، وحرمت على الابن على التأبيد ؛ لأنّه إذا وطئها أبوه بشبهة صارت من حلائل الآباء ، وهو قويّ علىمذهبناأيضاً لقوله تعالى{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم}(١)وذلك عامّ في العقد والوطء .
م ٥/٣٠٥ ـ ٣٠٦
٦ ـ النظر واللمس :
أ ـ نشر النظر واللمس تحريم النكاح :اللمس بشهوة ، مثل القبلة واللمس إذا كان مباحاً أو بشبهة ، ينشر التحريم ، وتحرم اُلامّ وإن علت ، والبنت وإن نزلت . وإليه ذهب أكثر أهل العلم : أبوحنيفة ، ومالك . وهو المنصوص للشافعي ، ولا يعرف له قول غيره .
وخرّج أصحابه قولاً آخر : أنّه لا يثبت به تحريم المصاهرة ، فالمسألة مشهورة بالقولين .
وإذا نظر إلى فرجها ، تعلّق به تحريم المصاهرة . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : لا يتعلّق به ذلك .
خ ٤/٣٠٨ ـ ٣٠٩
ونحوه في المبسوط (٤/٢٠٩) .
ب ـ النظر واللمس إذا كان محرّماً هل ينشر التحريم ؟ :
انظر : ثانياً ٤ أ
(ن/٤٥٨)
جـ ـ نكاح الأب مملوكة قد قبّلها الابن بشهوة أو نظر منها ما يحرم على غير مالكها النظر إليه :
انظر : ثانياً ٣ جـ
٧ ـ إيقاب الغلام :
إذا فجر بغلام ، فأوقب ، حرم عليه بنته واُمّه واُخته .
خ ٤/٣٠٨
ونحوه في النهاية (٤٥٢) ، وأضاف :فإن كان الفعل دون الإيقاب لم يكن بالعقد عليهنّ بأس .
وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام ، حرم عليه بنت هذا الغلام ؛ وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٤/٣٠٨
٨ ـ الدخول بالصغيرة وافضاؤها :
إذا تزوّج الرجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين ، فوطئها ؛ فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً .
ن/٤٥٣
وفي موضع آخر :ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين . فإذا دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين فعابت ؛ كان ضامناً لعيبها ، ويفرّق بينهما ، ولا تحل له أبداً .
ن/٤٨١
٩ ـ الاعتداد :
أ ـ التصريح بالخطبة أو التعريف بها للمعتدّة :
خطبة/١ ، ٢ (م ٤/٢١٧ ـ ٢١٨)
ب ـ لو صرّح بالتزويج للمعتدّة ثم تزوجها بعد خروجها من العدّة :إذا صرّح بالتزويج للمعتدّة ثم تزوجها بعد خروجها من العدّة . لم