المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٤
جـ ـ الوصية للحمل المردّدالتحاقه بين أبوين :إذا أوصى للحمل قبل أن يتبين حاله ويلحق بأحد الأبوين ، بشي ء فالوصية تصحّ ، ويملكها بأحد الأمرين إمّا أن يقبلها الواطئان معاً لأنّ أحدهما أبوه أو يبلغ هو فيقبلها .
وإذا أوصى رجل لهذا الحمل بشي ء ونسبه فقال : أوصيت لهذا الحمل الذي هو ولد فلان يعني أحد الواطئين ، فإن لحق بالذي نسب إليه صحّت الوصية له ، وإن لحق بالآخر بطلت ، وإن لحق بالذي نسبه إليه ثم نفى نسبه باللعان صحت الوصية له .
م ٥/٢٧٤
٩ ـ إذا أوصى لمملوكه أو مملوك غيره :
إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحّت الوصيةعندنا، وقال المخالف : لا تصحّ في الموضعين .
م ٤/٦١
وفي الخلاف :إذا أوصى لعبد نفسه صحّت الوصية ، وقوّم العبد واعتق إذا كان ثمنه أقلّ من الثلث ، وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعي فيما يفضل للورثة .
وقال جميع الفقهاء : أنّه لا تجوز الوصية لعبد نفسه .
خ ٤/١٦٥
وفي النهاية :إذا وصّى الإنسان لعبده بثلث ماله ، نظر في قيمة العبد قيمة عادلة ، فإن كانت أقلّ من الثلث أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت مثله أعتق وليس له شي ء ولا عليه شي ء ، وإن كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث أعتق بمقدار ذلك واستسعي في الباقي لورثته ، وإن كانت قيمته على الضعف من ثلثه كانت الوصية باطلة .
ن/٦١٠
ولا تصحّ الوصية لعبد الغير من الأجانب ، وقال جميع الفقهاء : إنّها تصح
خ ٤/١٦٥ ـ ١٦٦
وفي المبسوط (٤/٦٢) والنهاية (٦١٠) نحوه .
أ ـ الوصية للمدبّر :
تدبير/رابعاً ٦ (م ٤/٦١ ـ ٦٢ ، ٦/١٨٧)
ب ـ الوصية للمكاتب :
مكاتبة/ثالثاً ٩
جـ ـ الوصية لاُمّ الولد :
استيلاد/ثانياً ٥
١٠ ـ الوصية بصرف ثلث المال في الغارمين :
إن أوصى بصرف ثلث ماله في الغارمين ، فالغارمون ضربان : ضرب استدانوا لصلاح ذات البين ، مثل أن وجد قتيلاً في محلّة فتحمّل ديته وما أشبه ذلك ، فإنّه يجوز دفع الزكاة إليه مع الغنى والفقر حتى يقضي ما عليه ، وضرب استدانوا مصلحة أنفسهم وعيالهم وهذا يعتبر حاله ، فإن كان غنيّاً فإنّه لا يدفع إليه من الزكاة ، وإن كان فقيراً فإن كان أنفقه في طاعة جاز أن يدفع إليه ، وإن كان أنفقه في معصية فما دام مقيماً على ذلك فلا يجوز أن يدفع إليه ، ومتى تاب منها