المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٩
(الحجّ) إلاّ من كامل العقل الحرّ ، ولا يُراعى فيه باقي الشروط .
ر/٢٢٤
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وينعقد نذر من ليس بواجد للزاد والراحلة ، ولا ما يرجع إليه من كفاية ، وكذلك ينعقد نذر المريض غير أنّه إذا عقد نذره بذلك ثم عجز عن المضيّ فيه أو حيل بينه أو منعه مانع أو نذر في حال الصحّة ثم مرض فإنّه يسقط فعله في الحال ، ويجب عليه أن يأتي به في المستقبل إذا زال العارض ، اللّهم إلاّ أن يعقد نذره أنّه يحجّ في سنة معينة ، فمتى فاته في تلك السنة بتفريط منه وجب عليه أن يأتي به في المستقبل ، وإن منعه مانع من ذلك أو حال بينه وبين فعله حائل من عدوّ أو مرض أو غير ذلك فإنّه لا يلزمه فيما بعد .
م ١/٢٩٦ ـ ٢٩٧
ب ـ نذر الحجّ ماشياً أو راكباً وحكم مخالفته أو العجز عنه :إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه ، وجب عليه الوفاء به بلا خلاف ، فإن خالفه فركب ، فإن كان مع القدرة على المشي وجب عليه الإعادة ، يمشي ما ركب ، وإن كان ركب مع العجز لم يلزمه شي ء . وقد روي أن عليه دماً . وإن نذر أن يحجّ راكباً ، فإن خالفه ومشى لم يلزمه شي ء .
خ ٦/١٩٣ ،١٨٧
وفي المبسوط (٦/٢٥٠) والنهاية (٥٦٥) نحوه .
وقال الشافعي : إن ركب وقد نذر المشي مع القدرة عليه لزمه دم ، ولا إعادة عليه . وإن ركب مع العجز فعلى قولين ، أحدهما ـ وهو القياس ـ : لا شي ء عليه ، والآخر : عليه دم .
خ ٦/١٩٣ ، ١٨٧
وفي النهاية :إذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهراً فليقم فيه قائماً ولا يجلس حتى يخرج إلى الأرض .
ن/٥٦٦
وإن نذر أن يحجّ راكباً فإن خالفه ومشى لم يلزمه شي ء .
وقال الشافعي : إن نذر الركوب فمشى لزمه دم .
خ ٦/١٩٣
جـ ـ هل يُلزم من نذر المشي أو المضي إلى بيت اللّه الحرام بالحجّ أو العمرة :إذا قال : إن شفى اللّه مريضي فللّه عليّ أن أمضي ، أو أذهب أو أمشي إلى بيت اللّه الحرام ، وجب عليه الوفاء به ، ولا يجوز أن يمضي إلاّ حاجّاً أو معتمراً ، وكان نذراً صحيحاً . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة في المشي مثل ما قلناه . وقال في الذهاب والمضي : لا ينعقد نذره .
خ ٦/١٨٦
وفي المبسوط (٦/٢٥٠) ، والنهاية (٥٦٣) نحوه .
وإذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام لا لحجّ ولا لعُمرة لا يلزمه شي ء .
وللشافعي فيه قولان ، وقيل : وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يلزمه المشي إمّا