المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٩
وقال بعضهم : لها وسط الثياب .
م ٤/٣١٩
جــ حكم إصداق الخمر والخنزير والميتة وما أشبهها :إذا عقد على مهر فاسد ، مثل الخمر والخنزير والميتة وما أشبهه ؛ فسد المهر ، ولم يفسد النكاح ، ووجب لها مهر المثل . وبه قال جميع الفقهاء الاّ مالكاً فإنّ عنه روايتان ، إحداهما : مثل ما قلناه . والاُخرى : يفسد النكاح . وبه قال قوم من أصحابنا .
خ ٤/٣٦٣
ونحوه في المبسوط (٤/٢٧٢ ، ٢٧٦) ، وفي موضع آخر منه :وأمّا إن أصدقها خمراً معيّناً فالذي يقتضيهمذهبناأنّ لها قيمته عند مستحلّيه .
م ٤/٢٩٠
وفي النهاية :لا يجوز في المهر ما لا يحلّ تملّكه من خمر أو نبيذ أو لحم خنزير وما أشبه ذلك، فإن عقد على شي ء من ذلك كان العقد باطلاً .
ن/٤٦٩
د ـ لو أصدقها حرّاً :إن سمّى لها الحرّ باسمه ، فقال : أصدقتك هذا الحرّ ، فلها مهر المثل ، لأنّه سمّى لها ما لا يجوز أن يكون مهراً .
م ٤/٢٩٠
هـ ـ جعل عتق الجارية مهراً لها :
نكاح/سادساً ١٢/٤ً
(خ ٤/٢٦٨ ، م ٤/١٧٤ ، ن/٤٩٧)
و ـ جعل الحوالة صداقاً :
حوالة/ثانياً ٤ (م ٢/٣١٧ ، خ ٣/٣١٠)
٣ ـ تخلّف المهر عن المسمّى :
إذا تزوّجها على عبد فبان حرّاً ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : لها مهر المثل ، والثاني : قيمته لو كان عبداً ، وهو الأقوى .
فإن أصدقها عبداً فبان مستحقّاً ، كان مثل ذلك على القولين . أصحّهماعندناأنّ لها القيمة وإن قال : أصدقتك هذا الخَلّ ، فبان خمراً ، فلها مهر مثلها .
م ٤/٢٩٠
وفي الخلاف :إذا قال : أصدقتها هذا الخلّ ، فبان خمراً ، كان لها قيمتها عند مستحلّيها .
وقال الشافعي : يبطل المسمّى ، ولها مهر المثل .
خ ٤/٣٧١
٤ ـ تنقيص المهر عن المسمّى عند اختلاف الشرط :
متى تزوّج الرجل بامرأة على أنّها بكر، فوجدها ثيّباً ؛ فإنّه يجوز له أن ينتقص من مهرها شيئاً .
ن/٤٧٥
٥ ـ لو زوّج الأب أو الجدّ البكر بمهر دون مهر المثل :
إذا زوّج الأب أو الجدّ من له إجبارها على النكاح من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل ، ثبت المسمّى ، ولا يجب مهر المثل . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : يبطل المسمّى ، ويجب مهر المثل .
خ ٤/٣٩٢