المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٥
الليل والنهار ، ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء ، فإن جدّد الوضوء عند كلّ صلاة ، كان أفضل .
ن/١٦
وفي المبسوط (١/٢٣) نحوه .
٢ ـ غسل الوجه :
أ ـ تحديد الوجه شرعاً :حدّ الوجه من قصاص شعر الرأس ـ في أغلب العادات ولا يراعى فيه حكم الأقرع والأصلع ـ إلى محادر شعر الذقن ، وعرضه ما بين الإبهام والوسطى والسبّابة ، والبياض الذي بين الأُذن واللحية ليس من الوجه ، ولا ما أقبل من الاُذنين .
م ١/٢٠
وفي عمل اليوم والليلة (ر/١٤٢)والجمل والعقود (ر/١٥٨) والنهاية (١٢) والاقتصاد (٢٤٢) نحوه .
وفي الخلاف :وقال جميع الفقهاء : إنّ حدّه من منابت الشعر من رأسه إلى مجمع اللحية والذقن طولاً ، ومن الإذن إلى الإذن عرضاً ، إلاّ مالكاً فإنّه قال : البياض الذي بين العذار والاُذن لا يلزمه غسله .
خ ١/٧٦
ب ـ كيفية غسل الوجه :ينبغي أن يبتدأ بغسل الوجه من قصاص الشعر إلى المحادر ، فإن خالف وغسل منكوساً خالف السنّة . والظاهر أنّه لا يجزئه .
وفي أصحابنا من قال : يجزئه .
م ١/٢٠
جـ ـ غسل ما استرسل من شعر اللحية وتخليلها :ولا يلزمه تخليل شعر اللحية سواءً كانت خفيفة أو كثيفة ، أو بعضها خفيفة وبعضها كثيفة ، ويكفيه إمرار الماء عليها ، وما استرسل من اللحية لا يلزم إمرار الماء عليه .
م ١/٢٠
في الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : يستحبّ تخليل الشعر ، وحكي عن أبي حنيفة قولان ، الأوّل : أنّه يلزمه إمرار الماء على اللحية ، والثاني : أنّه يلزمه إمرار الماء على ربعها .
خ ١/٧٥
وفي الخلاف :ما استرسل من شعر اللحية طولاً وعرضاً ، لا يجب إفاضة الماء عليه . وعليه إجماع الفرقة المحقّة . وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبوحنيفة . والقول الآخر : أنّه يجب .
خ ١/٧٧
وفي النهاية :مثل ما في الخلاف .
ن/١٢
وإذا نبتت للمرأة لحية لم يجب عليها إيصال الماء إلى ما تحتها سواء كانت خفيفة أو كثيفة .
م ١/٢٢
د ـ حكم إيصال الماء إلى اُصول شعر الوجه :لا يجب إيصال الماء إلى أصل شي ء من شعر الوجه ، مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : ذلك واجب .
خ ١/٧٧
وفي المبسوط (١/٢٠) نحوه .