المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٣
وفي المبسوط (٥/٢٥٦) نحوه .
وفي النهاية :إن كانت حاملاً ، يجوز لها أن تبيت في الدار الذي مات فيه زوجها حيث شاءت .
ن/٥٣٧
ط ـ نفقة الزوجة البدوية :حكم البدوية في جميع ما ذكرناه ، من تقدير النفقة على حسب صفة الزوج من يسار وإعسار وتوسط ، وكذلك الإدام ، والخادم ، والكسوة والفراش ، على ما وصفناه في حكم الحضرية سواء . وإنّما يفترقان من وجه وهو أنّ قوت البادية يخالف قوت الحاضرة ، فإنّهم يقتاتون الأقط والبلوط فعليه نفقتها من غالب قوت البادية .
م ٦/١٠
٤ ـ مسقطات النفقة :
أ ـ عدم التمكين الكامل أو النشوز :
انظر : ٢ ب
ب ـ البينونة لغير الحامل :المطلّقة إن كانت بائناً فلا نفقة لها . ولا سكنىعندنا، وقال بعضهم : لها سكنى بلا نفقة .
وقال بعضهم : لها النفقة . وأمّا النكاح ما كان مفسوخاً مثل نكاح الشغارعندنا، وعندهم مثل المتعة والنكاح بلا وليّ وشاهدين فلا يجب لها (النفقة) وإن مكّنت من نفسها التمكين الكامل .
فأمّا إن وقع صحيحاً ثم فسخ بالعيب ، فإن كان قبل الدخول فلا نفقة ، وإن كان لعيب حدث بعد الدخول فالنفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ .
وإذا بانت عن نكاح صحيح وكانت حاملاً فلها النفقة .
م ٦/٢٤ ـ ٢٥ ، ٥/٢٧٥ ، ٢٦٣
وانظر أيضاً : ١ ب
جـ ـ الارتداد :إذا ارتدّت الزوجة ، سقطت النفقة ، ووقف النكاح على انقضاء العدّة ، فإن عادت في زمان العدّة وجبت نفقتها في المستأنف ، ولا يجب لها شي ء لما فات في الزمان الذي كانت مرتدّة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما ـ وهو المذهب ـ مثل : ما قلناه . والثاني : أنّ لها نفقة ما كانت مرتدّة فيه .
خ ٥/١١٦ ـ ١١٧
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإن غاب زوجها قبل أن عادت إلى الإسلام ثم أسلمت وهو غائب عادت نفقتها .
م ٦/١٨
٥ ـ أحكام نفقة الزوجة :
أ ـ وقت وجوب تسليم النفقة :وقت وجوب التسليم ، تسليمها في أوّل النهار من كلّ يوم . فإن اتفقا على أن يسلفها نفقة أكثر من ذلك بشهر أو شهرين جاز .
أمّا الكسوة ، فلا يمكنه أن يعطيها يوماً بيوم ، فإذا أعطاها لمدّة ثم بانت بموت أو غيره ، قال قوم : عليها ردّ الكسوة ، وقال آخرون : لا يستردّ ، والأوّل أقوى .
م ٦/١٠
ب ـ تقديم نفقة الزوجة على نفقة ذوي الأرحام :إذا كان موسراً وله زوجة ومن ذوي