المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٤
أ/٢ً ـ ميتة ماله نفس سائلة :كلّ طعام حصل فيه شي ء من الميتات ممّاله نفس سائلة فإنّه ينجس بحصوله فيه ، ولا يحلّ استعماله .
ن/٥٨٨
أ/٣ً ـ جلد ميتة الحيوان :جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ ، سواء كان الميّت ممّا يقع عليه الذكاة أو لا يقع ، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه .
خ ١/٦٠
وانظر أيضاً : صلاة/خامساً ٢ ـ ٣
أ/٤ً ـ حكم السم والترياق المأخوذ من الأفاعي :
اكتساب/ثانياً ٣ و
(م ٢/١٨٦)
ب ـ ميتة الإنسان :الميّت نجس .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والثاني : أنّه طاهر .
خ ١/٧٠٠
وإذا أصاب ثوبه ميّت من الناس بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات ، وجب غسل الموضع الذي أصابه ، فإن لم يتعيّن الموضع غسل كلّه ، وإن كان بعد الغُسل أو قبل برده لم يجب ذلك .
م ١/٣٧ ، ن/٥٣
جـ ـ الأجزاء المنفصلة من الحيوان والإنسان :الشعر والصوف والوبر طاهر من الميتة إذا جزّ ، وكذلك شعر ابن آدم طاهر ما اُخذ حال الحياة وبعد الوفاة .
م ١/١٥
وفي النهاية نحوه في أجزاء الميتة ، وأضاف :ولا يحلّ شي ء منه إذا قلع منها .
ن/٥٨٥
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : شعر الميّت وصوفه وعظمه نجس . وقال مالك : الشعر والريش والصوف لا روح فيه ، ولا ينجس بالموت . وقالأحمد: صوف الميتة وشعرها طاهر.
خ ١/٦٦ ـ ٦٧
جـ/١ً ـ عظم الميتة :من انكسر عظم من عظامه فجبره بعظم ميّت ممّا ليس بنجس العين ،فعندناأنّه طاهر ؛ لأنّ العظمعندنالا ينجس بالموت .
م ٧/٩٢
وكذلك السنّ إذا انقطعت جاز له أن يعيده إلى مكانه أو غيره ، ومتى كان من حيوان نجس العين مثل الكلب والخنزير فلا يجوز له فعله ، فإن فعل وأمكنه نقله وجب عليه نقله ، وإن لم يمكنه إمّا لمشقّة عظيمة تلحقه أو خوف التلف فلا يجب عليه نقله .
وقال الشافعي : إن جبره بعظم طاهر ـ وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكّي كالغنم ـ جاز ، وكذلك إذا سقطت سنّه كان له أن يعيد مكانها سنّاً طاهراً وهو سنّ ما يؤكل لحمه إذا ذكّي .
وأمّا إن أراد أن يجبره بعظم نجس وهو عظم الكلب أو الخنزير أو عظم ما لا يؤكل لحمه ، أو يؤكل لحمه بعد وفاته ، قال في الاُمّ : أو بعظم الإنسان ، لم يكن له ذلك .
وكذلك إذا سقطت سنّه وأراد إعادتها بعينها لم