المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٠
الشرط تأكيداً .
م ٣/٢١٠
٣ ـ اشتراط ربّ المال أو العامل ما يجب عليه أو بعضه على الآخر :
إن شرط على العامل ما على ربّ النخل أو بعضه ، أو شرط على ربّ النخل ما على العامل أو بعضه ، فالمساقاة باطلة عند قوم . والذي يقوى في نفسي : أنّه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع ، إلاّ أن يشرط جميع ما يجب على العامل على ربّ النخل ، فيبقى العامل لا عمل له ، فلا يصحّ ؛ فيبطل .
م ٣/٢١٠
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : يبطل ذلك العقد .
خ ٣/٤٧٨
٤ ـ اشتراط العامل أن يعمل معه غلام المالك :
إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل غلام ربّ المال معه ، كان ذلك جائزاً . ومن الناس من قال : لا يجوز .
ولا فصل بين أن يكون الغلام مرسوماً بعمل هذا البستان وحده ، وبين أن يعمل لربّ المال فيه وفي غيره .
م ٣/٢١١
وفي الخلاف :قال بالجواز أيضاً . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجوز بلا أجر والآخر : لا يجوز .
خ ٣/٤٧٩
وينبغي أن يكون الغلام يعمل مع العامل في خاص مال ربّ المال ، أمّا إذا شرط أن يعمل معه في حائط رب المال وفي حائط للعامل غيره فلا يجوز .
وأمّا نفقة الغلام ، فإن وقع العقد مطلقاً كان على سيّده ، وإن شرط على المولى صحّ ، وإن شرط على العامل صحّ ، وهي غير مقدّرة بل الكفاية بمقتضى العادة .
م ٣/٢١١
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي .
خ ٣/٤٧٩
٥ ـ اشتراط العامل على أنّ اُجرة الاُجراء من الثمرة :
إذا ساقاه على أنّ اُجرة الاُجراء الذين يعملون ، ويستعان بهم من الثمرة . فالعقد فاسد .
خ ٣/٢١٧ ـ ٢١٨
رابعاً ـ الفائدة أو الثمرة التي وقعت عليها المساقاة :
١ ـ المساقاة على النخل المختلف الأنواع بحصص مختلفة :
إذا كان له أنواع نخل معقليّ وبرني وسكر ، فساقاه بالنصف على البعض ، وبالربع على البعض الآخر ، أو أقلّ أو أكثر ، كان جائزاً ، وهوالذي نختارهونفتي به .
م ٣/٢٠٨
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال