المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٨
وفي النهاية :ولا بأس أن يجمع بين حرّة وأمتين أو حرّتين وأمتين بالعقد .
ن/٤٥٥
جـ ـ ما يجوز للعبد أن ينكح من الحرائر والإماء :لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرّتين ، أو أربع إماء أو حرّة وأمتين .
خ ٤/٢٩٥ ، ٣١٦
ونحوه في المبسوط (٤/١٩٦ ، ٢١٤) ، والنهاية (٤٥٦) .
وقال الشافعي : لا يزيد على ثنتين ، حرّتين كانتا أو أمتين ، وبه قال في التابعين : عطاء ، والحسن البصري . وفي الفقهاء : الليث بن سعد ، وأهل مصر . وبه قال أهل الكوفة ، ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق .
وذهب قوم : إلى أنّه كالحرّ ، له نكاح أربع . ذهب إليه الزهري وربيعة ومالك . وبه قال داود وأبوثور .
خ ٤/٢٩٥
د ـ ما يجوز للحرّ من النكاح بملك اليمين :أما بملك اليمين فليجمع (الحرّ) ما شاء منهنّ مع العقد على أربع حرائر .
ن/٤٥٥
هـ ـ نكاح المطلّق واستيفاؤه عدد الزوجات :إن كانت عنده واحدة فطلّقها ، جاز له العقد على أربع ، إن كان الطلاق بائناً ، وإن كان رجعيّاً فليس له أن يعقد إلاّ على ثلاث وإن كانت عنده أربع وطلّقهن كلّهنّ ، كان له العقد على أربع أو أقلّ منهنّ إن كان بائناً ، وإن كان رجعياً لم يكن له أن يعقد على واحدة حتى يخرجن من العدّة ، وفيه خلاف .
م ٤/١٩٦
ونحوه في الخلاف (٤/٢٩٦ ـ ٢٩٧) .
وفي النهاية :وإذا طلّق الرجل واحدة من الأربع طلاقاً يملك فيه الرجعة ، فلا يجوز له العقد على الاُخرى حتى تخرج تلك من العدّة . وإن كان طلاقاً لا يملك فيه رجعتها ، جاز له العقد على الاُخرى في الحال .
ن/٤٩٦
وفي موضع آخر :ومتى كان عند الرجل أربع نساء ، وهو غائب عنهنّ وطلّق واحدة منهنّ ، لم يجز له أن يعقد على أخرى ، إلاّ بعد أن يمضي تسعة أشهر .
ن/٥١٨
و ـ العقد على اثنتين وعنده ثلاث زوجات :إن كان الرجل عنده ثلاث نسوة ، وعقد على اثنتين في عقد واحد أمسك ايّتهما شاء ويخلّي سبيل الاُخرى . فإن كان قد عقد عليهما بلفظة واحدة ، ثم دخل بواحدة منهما كان عقدها ثابتاً ، ويخلّي سبيل الاُخرى . فإن كان قد عقد عليهما بلفظتين ، ثم دخل بالتي بدأ باسمها ، كان عقدها صحيحاً . وإن دخل بالتي ذكرها ثانياً كان النكاح باطلاً .
ن/٤٥٥ ـ ٤٥٦
ز ـ اختيار الزوجات لمن أسلم وعنده أكثر من أربع :إذا تزوّج الكافر بأكثر من أربع نسوة ،