المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٨
الصغير :امرأة كبيرة تزوّجت بصغير له دون الحولين ، فأصابت به عيباً ، فاختارت فسخ النكاح ففسخ ، ثم تزوّجت برجل كبير ، فاستولدها ، فأرضعت ذلك الصغير الذي كان زوجها العدد المحرّم في الحولين ، انفسخ نكاحها ، لأنّها كانت حليلة من قد صار ولده .
وأمّا التحريم ، فحرمت على الكبير لهذا المعنى ، وحرمت على الصغير على التأبيد . ومثله إذا زوّج أمته الكبيرة بعبد صغير له دون الحولين ثم أعتق الأمة فاختارت فسخ النكاح ، ثم تزوّجت بكبير فأولدها فأرضعت ذلك العبد الصغير الذي كان زوجها ، انفسخ نكاح الكبيرة ، وحرمت على التأبيد وحرمت على الصغير .
م ٥/٣١٥ ـ ٣١٦
وفي موضع ثاني :رجل تزوّج بامرأة كبيرة فاستولدها وطلّقها وفيها لبن ، فتزوّجت بصغير له دون الحولين ، فأرضعته العدد المحرّم ، انفسخ نكاحها ، وأمّا التحريم فقد حرمت على الصغير على التأبيد ، وأمّا الكبير فحرمت عليه على التأبيد ، لأنّها قد صارت حليلة من قد صار ولده .
م ٥/٣١٦
هـ/١٤ً ـ لو أرضعت أم ولد زوجها الصغير :رجل استبرأ اُمّ ولده فزوّجها من طفل حرّ له دون الحولين ، فأرضعته ، صار ولدها ، وولد سيّدها ، وانفسخ نكاحها وحرمت اُم ولده عليه ، وحرمت على الطفل على التأبيد .
وقال بعضهم هذا غلط ، لأنّ الطفل الحرّ لا يجوز أن يتزوّج باُم ولد ، لكن يتصوّر المسألة إذا أعتقها مولاها أو لم يعتقها لكن كان الزوج عبداً صغيراً له دون الحولين .
م ٥/٣١٦
٣ ـ المصاهرة :
تحريم المصاهرة أربع : اُمهات الزوجات ، فكلّ من يقع عليها اسم اُمّ حقيقة كانت أو مجازاً وإن علون فالكلّ يحرمن .
الثانية : الربيبة ، هي كلّ من كان من نسلها (الزوجة) وكذلك ولد الربيب ونسله ، فإنّه يحرم بالعقد تحريم جمع ، فإن دخل بها حرمت عليه كلّهن تحريم تأبيد .
الثالثة : حلائل الأبناء ، فإذا تزوج امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون اُمهاتها ونسلها .
الرابعة : زوجات الآباء ، يحرمن دون اُمهاتهن ودون نسلهن من غيره .
وهكذا الحكم فيهن إذا كنّ من رضاع حرفاً بحرف .
م ٤/٢٠٥
أ ـ نكاح اُمّ الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزلت :إذا تزوّج بامرأة ، حرمت عليه اُمّها ، وجميع اُمّهاتها وإن لم يدخل بها .
خ ٤/٣٠٣
ونحوه في المبسوط (٤/١٩٦ ، ٢٠٥) والنهاية (٤٥١) .
وبه قال جميع الفقهاء . إلاّ أنّ للشافعي فيه قولان .
خ ٤/٣٠٣ ـ ٣٠٤