المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧١
الخف : إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن تجف لا يزول حكمها ، وإن دلكها بالأرض بعد أن جفّت ، للشافعي فيه قولان ، وقال أبوحنيفة : يزول حكمها .
خ ١/٤٨٠
٤ ـ حمل النجاسة أو المتنجّس في الصلاة :
إن حمل ما هو نجس ، مثل الكلب والخنزير والأرنب والثعلب بطلت صلاته .
وإن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها في كمّه أو في جيبه ، بطلت صلاته ؛ لأنّه حامل النجاسة .
وفي الناس من قال : لا تبطل ، والأوّل أصحّ .
م ١/٩٤ ـ ٩٥
وفي الخلاف :الذي يقتضيه المذهب أنّه لا ينقض الصلاة . وقال جميع الفقهاء : إنّ ذلك يبطل الصلاة . وإن قلنا أنّه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويّاً .
خ ١/٥٠٣ ـ ٥٠٤
٥ ـ ثوب المربيّة :
المرأة المربّية للصبي إذا كان عليها ثوب واحد لا تملك غيره يصيبه نجاسة في كلّ وقت ولا يمكنها التحرّز منه ، غسلت الثوب كلّ يوم مرّة واحدة وصلّت فيه .
م ١/٣٩
ونحوه في النهاية (٥٥) .
٦ ـ حمل ريش ما لا يؤكل لحمه في الصلاة :
صلاة الخوف/٤ و (م ١/١٦٤)
رابعاً ـ ثبوت النجاسة :
١ ـ مجرّد الإخبار بالنجاسة :
إذا ورد على ماء فأخبره رجل أنّه نجس ، لم يجب عليه القبول ، سواء أخبره بسبب النجاسة أو لم يخبره .
م ١/٨
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : إن أخبره بالإطلاق ولم يذكر ما به نجس ، لا يُقبل منه ، وإن أخبره بما به نجس وكان ذلك ينجّس الماء ، وجب القبول منه .
خ ١/٢٠٠
٢ ـ خبر العدل :
إذا كان معه إناءان فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه ، وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه ، لا يقبل منه .
وقال الشافعي : يقبل منه ولا يتحرّى .
خ ١/٣٠٠
ونحوه في المبسوط (١/٨) .
٣ ـ الشك بتحقّق النجاسة :
إن لم يتحقّق (تنجّس الثوب) وشكّ لم يحكم بنجاسة الثوب إلاّ ما أدركه الحسّ ، ومتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة .
م ١/٣٦
وإذا كان معه ماء متيقّن الطهارة فشك في نجاسته لم يلتفت إلى الشك ، وكذلك إذا كان معه إناء نجس فشكّ في تطهيره لم يلتفت إلى ذلك ، ووجب عليه تطهيره .
وكذلك إذا وجد ماءً متغيّراً وشكّ في هل