المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٩
ينام بين جاريتين . ويكره جميع ذلك في الحرائر من النساء .
ن/٤٩٩
د ـ وطء المولى مملوكة عبده أو أمته :لا بأس أن يطأ الرجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته .
ن/٥٠٠
نكاح منقطع
أولاً ـ مشروعيته :
نكاح المتعةعندنامباح جائز .
وحكى الفقهاء تحريمه عن علي (عليه السلام) وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر . وقالوا : إنّ ابن عباس رجع عن القول بإباحتها .
خ ٤/٣٤٠
ثانياً ـ أركانه :
١ ـ صورة العقد :
صورته أن يعقد عليها مدّة معلومة بمهر معلوم .
خ ٤/٣٤٠
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وبهذين الشرطين يتميّز من نكاح الدوام .
م ٤/٣٤٦
وفي النهاية نحوه ، وقال :لابدَّ من هذين الشرطين .
ن/٤٨٩ ، ٤٥٠
٢ ـ ما يعتبر في الزوجين :
أ ـ التمتّع بالمؤمنة العفيفة ومع فقدها بالمستضعفة :إذا أراد التمتّع بامرأة ، فليطلب امرأة عفيفة مؤمنة مستبصرة معتقِدةً للحقّ . فإن لم يجد بهذه الصفة ووجد مستضعفة ؛ جاز أن يعقد عليها .
ن/٤٩٠
ب ـ تمتّع المسلم بالكتابية :لا بأس بالمتعة باليهودية والنصرانيّة . ويكره التمتّع بالمجوسيّة وليس ذلك بمحظور ، إلاّ أنّه متى عقد على واحدة منهنّ منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير .
ن/٤٩٠ ،٤٥٧
وانظر أيضاً : نكاح/ثانياً ١٤ أ ، جـ/١ً ، هـ
جـ ـ التمتّع بالفاجرة :لا بأس أن يتمتّع الرجل بالفاجرة ، إلاّ أنّه يمنعها بعد العقد من الفجور . وليس على الرجل أن يسألها : هل لها زوج أم لا ؛ لأنّ ذلك لا يمكن أن تقوم له به بيّنة . فإن اتّهمها في ذلك احتاط في التفتيش عن أمرها . وإن لم يفعل فليس عليه شي ء .
ن/٤٩٠
د ـ التمتّع بالبكر وغير البالغ :لا بأس أن يتزوّج الرجل متعة بكراً ليس لها أب من غير وليّ ويدخل بها . فإن كانت البكر بين أبويها وكانت دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلاّ بإذن أبيها . وإن كانت بالغاً وقد بلغت حدّ البلوغ وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلاّ أنّه لا يجوز له أن يفضي إليها .