المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٠
والأفضل ألاّ يتزوجها إلاّ بإذن أبيها على كلّ حال .
ن/٤٩٠ ، ٤٦٥
هـ ـ التمتّع بالأمة :لا بأس أن يتمتّع الرجل بأمة غيره بإذنه ، فإن كانت الأمة لامرأة جاز له التمتّع بها من غير إذنها ، والأفضل ألاّ يتمتّع بها إلاّ بإذنها . فإذا كانت عنده امرأة حرّة فلا يتمتّع بأمة إلاّ برضى الحرّة . وكان الحكم في المتعة حكم نكاح الدوام .
ن/٤٩٠
٣ ـ المهر :
أ ـ اعتبار ذكر المهر في صحة العقد :إن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد .
خ ٤/٣٤٠
ونحوه في المبسوط (٤/٢٤٦) .
ب ـ أقلّ ما يجزئ من المهر :أقلّ ما يجزئ من المهر تمثالٌ من سكَّر أو كفّ من طعام أو ما أشبه ذلك .
ن/٤٩١
جـ ـ ما للرجل والمرأة من المهر لو افترقا قبل الدخول :إن ذكر لها مهراً معلوماً وأجلاً معلوماً ، ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فليهب لها أيّامها ويلزمه نصف المهر . فإن كان قد أعطاها المهر رجع عليها بنصفه ، فإن وهبت مهرها له قبل أن يفارقها ، كان له أن يرجع بمثل نصف المهر بعد تخليته إيّاها .
ن/٤٩١
د ـ لو أعطاها بعض المهر ودخل بها :إن أعطاها شيئاً من مهرها ودخل بها ؛ لزمه ما يبقى عليه منه إذا وفت له بأيّامه . فإن أخلّت بشي ء من أيّامه ، جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر . فإن تبيّن بعد الدخول بها أنّ لها زوجاً ؛ كان لها ما أخذت منه ، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه .
ن/٤٩١
٤ ـ الأجل :
أ ـ اشتراط ذكر الأجل في صحة عقد المتعة :إن عقد عليها متعة ولم يذكر الأجل ، كان التزويج دائماً . ولزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة من المهر والنفقة والميراث .
ن/٤٨٩ ، ٤٥٠
ونحوه في الخلاف (٤/٣٤٠) ، وأضاف :وإن ذكر مدّة مجهولة لم يصحّ على الصحيح من المذهب .
ونحوه في المبسوط (٤/٢٤٦) .
ثالثاً ـ أحكام النكاح المنقطع :
١ ـ اشتراط كلّ من الزوجين على الآخر في العقد :
أ ـ اشتراط الرجل أن يأتي المرأة في أوقات معينة :يجوز أن يشترط عليها أن يأتيها ليلاً أو نهاراً أو في أسبوع دفعة أو يوماً بعينه ، أيّ ذلك شاء فعل ولم يكن عليه شي ء .
ن/٤٩٢
ب ـ ما يستحبّ ذكره من الشروط في العقد :أمّا ما عدا هذين الشرطين (المهر والأجل) فمستحبّ ذكره دون أن يكون ذلك من الشرائط