المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٤
أن يستنجي أوّلاً ، ثم يغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء ، ثم استنجى كان جائزاً ، وكذلك القول في التيمّم والاستنجاء بعده .
م ١/٢٢
وفي الخلاف :إذا تطهّر بالماء قبل أن يستنجي ، ثم استنجى كان ذلك جائزاً ، وكذلك القول في التيمّم .
وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمّم : إنّه لا يجوز . وأجازوا ذلك في الوضوء ، وحكي عن الشافعي مثل ما قلناه ، وغلّطه أصحابه .
خ ١/٩٨
ثالثاً ـ فروض الوضوء :
١ ـ النيّة :
أ ـ وجوب النيّة في الطهارة عن الحدث :
طهارة/ثانياً ٤ (ر/١٤٢، ن/١٥، خ١/٧١، صا/٢٤٣)
ب ـ كيفية النيّة وما يعتبر فيها وما لا يعتبر :النيّة بالقلب ينوي القربة إلى اللّه ، واستباحة الصلاة .
صا/٢٤٣
وفي عمل اليوم والليلة :وهي أن تقصد بها رفع الحدث .
ر/١٤٢
وفي المبسوط :أن ينوي رفع الحدث ، أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصح فعلها إلاّ بطهارة ، مثل الصلاة والطواف .
م ١/١٩
جـ ـ وقت النيّة :المستحب أن يفعل إذا ابتدأ في غسل اليدين ، ويتعيّن وجوبها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء ، ولا يجزئ ما يتقدّم على ذلك .
م ١/١٩
وفي الاقتصاد :النيّة في الطهارة فرض إذا أراد الشروع في غَسل الأعضاء .
صا/٢٤٣
د ـ لزوم استدامة حكم النيّة :لا يلزم استدامتها (النيّة) إلى آخر الوضوء بل يلزم استمراره على حكم النيّة . ومعنى ذلك ألاّ ينتقل من تلك النيّة إلى نيّة تخالفها .
م ١/١٩
وفي الجمل والعقود :الواجب استدامة حكمها إلى عند الفراغ .
ر/١٥٨
هـ ـ ضمائم النيّة :متى نوى بطهارته رفع الحدث والتبرّد كان جائزاً ، وإذا نوى استباحة صلاة بعينها جاز له أن يستبيح سائر الصلوات ، نفلاً كانت أو فرضاً .
م ١/١٩
وفي النهاية :متى نوى الإنسان بالطهارة القربة ، جاز أن يدخل بها في صلوات النوافل والفرائض ، ولا يحتاج إلى استئناف الطهارة للفرض .
ن/١٥
و ـ الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد :لا بأس أن يصلّي الإنسان بوضوء واحد صلوات