المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩١
أولى من الكافر .
خ ٦/٣٥٢
هـ/٤ً ـ حكم ولد الجارية المشتركة إذا وطئها الشركاء في طهر واحد :إذا كانت الجارية بين شريكين أو أكثر منهما فوطئاها جميعاً في طهر واحد وجاءت بولد أقرع بينهم الحاكم . فمن خرج اسمه اُلحق الولد به ، وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر .
ن/٥٠٥ ـ ٥٠٦ ،٦٨٢
و ـ ولد الموطوءة بالملك مع تحقّق شروط الإلحاق وحكم نفيه :الظاهر من روايات أصحابنا أنّ الأمة لا تصير فراشاً بالوطء ولا يلحق به الولد إلزاماً ، بل الأمر إليه إن شاء أقرّ به وإن لم يشأ لم يقرّ به .
وقال الشافعي : إذا وطئها ثم جاءت بعد ذلك بولد لوقت يمكن أن يكون منه ؛ بأن يمضي عليه ستة أشهر فصاعداً لزمه الولد ، فإنّها تصير فراشاً بالوطء . لكن متى ما ملك الرجل أمة ووطئها سنين ثم جاءت بولد فإنّه يكون مملوكاً له لا يثبت نسبه منه إلاّ بعد أن يقرّ بالولد ، فيقول : هذا الولد منّي ، فحينئذٍ يصير ولده ، فإذا اعترف ولحقه نسبه صارت الأمة فراشاً له ، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه .
خ ٥/٤٨
ونحوه في المبسوط (٥/٢٣١) .
ز ـ ولد الموطوءة بالملك إذا وطئها أجنبي فجوراً :إن كانت له جارية فوطئها ووطئها بعده غيره فجوراً كان الولد لاحقاً به . وإذا اشتبه عليه الأمر ، فإن غلب على ظنّه أنّه ليس منه بشي ء من الأمارات فلا يلحقه بنفسه ، ولا يجوز له بيعه ، وينبغي أن يوصي له من ماله بشي ء ، ولا يورّثه ميراث الأولاد .
ن/٥٠٦ ـ ٥٠٧
ح ـ اختلاف الزوجين في الوطء الموجب للإلحاق أو الولادة أو المدّة :
دعوى/رابعاً٤أ
ط ـ نفي ولد الموطوءة بالعقد والملك لمكان العزل :من وطىء امرأته أو جاريته وكان يعزل عنها وجاءت بولد وجب عليه الإقرار به ، ولا يجوز له نفيه لمكان العزل .
ن/٥٠٦ ،٤٩٢
وفي المبسوط :إذا أقرّ بوطئها وقال : كنت أعزل عنها ، فالعزل على ضربين ، أحدهما : أنّه كان يولج فإذا قارب الانزال عزل فأنزل دون الفرج ، والثاني : أن يعزل عن الايلاج وكان يولج دون الفرج ، فإن أراد به الأوّل فإنّ الولد يلحقه ، وإن أراد العزل الثاني قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يلحقه ، والثاني : لا يلحقه ، والأوّل أقوى .
م ٥/٢٣١ ـ ٢٣٢ ،٦/٥
ي ـ ولد الجارية والمرأة المتهمة بالفجور :لا يجوز للرجل أن ينفي ولد جاريته او امرأة يتهمها بالفجور ، بل يلزمه الإقرار به ، وإنّما يسوغ له نفيه مع اليقين والعلم .
ن/٥٠٧
٢ ـ وطء الشبهة :
أ ـ ثبوت النسب بوطء الشبهة :إذا وجد