المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٦
لزمته النفقة إذا كان التزويج دائماً . وإن كان متعة ، لم يكن عليه شي ء .
ن/٤٧٤
جـ ـ حكم عقد النكاح لو تزوج المطلّقة ثلاثاً على أن يطلّقها بعد تحليلها للأوّل :إذا تزوّج امرأة قد طلّقها زوجها ثلاثاً ، بشرط أنّه متى أحلّها للأوّل طلقها ، كان التزويج صحيحاً والشرط باطلاً .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما وهو الأظهر الذي نص عليه في عامة كتبه مثل ما قلناه . وقال في القديم والإملاء : النكاح باطل . وبه قال مالك .
خ ٤/٣٤٣
ونحوه في المبسوط (٤/٢٤٧) .
وإذا نكحها معتقداً أنّه يطلّقها إذا أباحها ، وأنّه إذا أباحها فلا نكاح بينهما إن اعتقد هو أو الزوجة ذلك ، أو هما والولي ، أو تراضيا ذلك قبل العقد على هذا ثم تعاقدا من غير شرط ، كان مكروهاً ، ولا يبطل العقد به . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : النكاح باطل .
وحكى أبو إسحاق ، عن أبي حنيفة : أنّه يستحبّ ذلك ؛ لأنّه يدخل السرور على الأوّل .
خ ٤/٣٤٣ ـ ٣٤٤
ونحوه في المبسوط (٤/٢٤٨) .
د ـ متى يؤثر ذكر الشرط في العقد :كلّ شرط يشرطه الرجل على المرأة ، إنّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد ، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها ، فإن كرّرها بعد العقد ثبت على ما شرط .
ن/٤٩٣
وأشار إليه في المبسوط (٤/١٨٨) .
٥ ـ الإشهاد على عقد النكاح :
لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود .
خ ٦/٢٦١ ، ٢٤٩
ونحوه في المبسوط (٤/٢٤٠ ، ١٦٣ ، ١٦٤) .
وبه قال أهل الظاهر .
وقال الشافعي : لا يصحّ إلاّ بشاهدين عدلين ذكرين . وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد .
وقال مالك : من شرطه ترك التواصي بالكتمان ، فإن تواصوا بالكتمان بطل وإن حضره الشهود ، وإن لم يتواصوا بالكتمان صحّ وإن لم يكن شهود . هكذا حكاه الزهري .
وقال أبوحنيفة : من شرطه الشهادة ، وليس من شرطها العدالة ولا الذكورة .
خ ٤/٢٦١ ـ ٢٦٣
٦ ـ التنازع في وقوع عقد النكاح :
أ ـ ثبوت الزوجية بالإقرار أو البيّنة أو اليمين :إذا أقرّ بزوجة وكانت مصدّقة له ، قبل إقراره وتوارثا ، وإن لم تكن مصدّقة له ، لم يقبل إقراره ، إلاّ ببيّنة .
وكذلك إن أقرّت المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضاً مثل ذلك سواء .
ن/٦٨٤ ـ ٦٨٥