المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٧
ونحوه في النهاية (٥١) ، والجمل والعقود (ر/١٧١) ، والاقتصاد (٢٥٤) .
ب ـ حكم العَلَقة :العلقة نجسة . وبه قال أبوحنيفة ، والمروزي من أصحاب الشافعي ، وهو المذهب عندهم .
وقال الصيرفي من أصحابه وغيره: أنّها طاهرة .
خ ١/٤٩٠ ـ ٤٩١
وأشار إلى نجاستها في المبسوط (١/٩٢) .
٦ و ٧ ـ الكلب والخنزير :
أ ـ نجاسة الكلب والخنزير عيناً ولعاباً :الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر . وبه قال أبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد .
وقال أبوحنيفة أيضاً : هو نجس الحكم لا نجس العين .
وقال مالك : هو طاهر وسؤره ولعابه طاهر .
خ ١/١٧٦ ـ ١٧٧
ونحوه في المبسوط (١/١٤) .
وفي الاقتصاد:نجس العين الكلب والخنزير، فإنّه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب .
صا/٢٥٤
وفي الخلاف :قال مالك : هما (الكلب والخنزير) طاهران حال الحياة ، وانّما ينجسان بالموت أو القتل .
خ ٦/٧٣
ب ـ المتولّد من الكلب والخنزير أو من أحدهما :
انظر : ١٠ هـ/١ً (م ٦/٢٧٩ ، ٢٨٤)
جـ ـ حكم جلد الكلب والخنزير لو ذكّي أو دبغ :
جلد/٣ (خ ١/٦٥ ، م ١/١٥ ، ن/٥٨٦)
د ـ استعمال شعر الخنزير :شعر الخنزير لا يجوز للإنسان أن يستعمله مع الاختيار . فإن اُضطرّ إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن فيه دسم ، ويغسل يده عند حضور الصلاة .
ن/٥٨٧
٨ ـ المسكرات :
أ ـ نجاسة الخمر والفقّاع والنبيذ :الخمر نجسة بلا خلاف ، أو(١)كلّ مسكرعندناحكم الخمر ، وألحق أصحابنا الفقّاع بذلك . وكلّ نجاسة يجب إزالة قليلها وكثيرها .
م ١/٣٦
ونحوه في الجمل والعقود (ر/١٧١) ، والاقتصاد (٢٥٣) ، وأضاف :خمراً كان أو نبيذاً .
وفي النهاية :ومتى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شي ء من الخمر أو الشراب المسكر أو الفقّاع قليلاً أو كثيراً ، فإنّه يجب ازالته .
ن/٥١
ب ـ تطهير آنية الخمر :
مطهرات/ثانياً ١
(خ ١/١٨٣ ، م ١/١٥ ، ن/٥٩٨ ، صا/٢٥٤ ، ر/١٧١)
جـ ـ حكم بصاق شارب الخمر :من شرب