المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٣
والدواب ، فإنّه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجساً .
خ ١/٤٨٥
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :أمّا أبوال الحمير والبغال والخيول وأرواثها ، فإنّه يجب إزالتها .
ن/٥١
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وفي أصحابنا من قال : بول البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس يجب إزالته قليله وكثيره .
م ١/٣٦
وفي الجمل والعقود (ر/١٧١) ، والاقتصاد (٢٥٤) نحو ما تقدم .
وفي المبسوط أيضاً :وبول الخفّاش نجس ، وبول الطيور كلّها ، وذرقها طاهر سواء أكل لحمها أو لم يؤكل .
م ١/٣٩
وفي الخلاف :وقال مالك ، وأحمد بن حنبل: بول ما يؤكل لحمه طاهر كله ، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس .
وقال الشافعي : بول جميع ذلك نجس وكذلك روثه .
وقال أبوحنيفة : غير الآدمييّن من الحيوان ، أما الطائر فذرق جميعه طاهر ، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل إلاّ الدجاج ؛ فإنّ ذرقه نجس .
خ ١/٤٨٥
٣ ـ المني :
المني كلّه نجس ، لا يجزئ فيه الفرك ويحتاج إلى غسله ، رطبه ويابسه ، من الإنسان وغير الإنسان والرجل والمرأة لا يختلف الحكم فيه . وعليه إجماع الفرقة .
وقال الشافعي : مني الآدميّ طاهر من الرجل والمرأة .
ووافقنا في نجاسته ، مالك ، وأبوحنيفة وأصحابه ، إلاّ أنّهم اختلفوا فيما يزول به حكمه .
خ ١/٤٨٩
ونحوه في المبسوط (١/٣٦) ، والاقتصاد (٢٥٣) ، والنهاية (٥١) ، والجمل والعقود (ر/١٧١) .
وللشافعي في مني غير الآدميين ثلاثة أقوال ، أحدها : إنّه طاهر : إلاّ ما كان من مني شي ء يكون نجساً في حال الحياة من الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما ، والثاني : نجس كلّه إلاّ مني الإنسان .
خ ١/٤٨٩
٤ ـ الميتة :
أ ـ ميتة الحيوان :
أ/١ً ـ ميتة ما ليس له نفس سائلة :ما لا نفس له سائلة من الميتات لا ينجّس الثوب والبدن ولا المائع الذي يموت فيه ، ماءً كان أو غيره ، وإن تغيّر أحد أوصاف الماء به ، إلاّ الوزغ والعقرب ، إنّهما إذا ماتا في الماء يستحبّ إراقته .
م ١/٣٨
ونحوه في النهاية وذكر :إلاّ الوزغ والعقرب خاصة: فإنّه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء .
ن/٦ ، ٥٨٩