المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٤
و ـ لو أعتق ستة مملوكين في مرضه ، ولا مال له غيرهم في الظاهر ، ثم ظهر له مال :إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه ، ولا مال له في الظاهر غيرهم وأقرعنا بينهم ، فأعتقنا اثنين وأرققنا أربعة ، ثم ظهر له مال سواهم ، فإن بان أنّهم يخرجون من الثلث ، مثل أن كان قيمتهم ستة آلاف ، فظهرت ستة آلاف ، وكانت التركة اثني عشر ألفاً ، وقد اعتقنا اثنين ، فقد بان أنّا نحتاج أن نعتق آخرين ، فإذا أقرعنا ، فخرجت قرعة الحرّية على الاثنين ، عتقا مع الأولين ، ونكون قد استوفينا ثُلث التركة .
م ٦/٦٢
ز ـ لو أعتق ثلاث إماء ولا مال له غيرهنّ :إن أعتق ثلاث إماء في مرضه ، ولا مال له غيرهنّ ، أقرعنا بينهنّ ، فمن خرجت قرعة الحرّية لها عتقت ورقّت الآخرتان ، فإذا حكمت بعتقها وكان هنا حَمْلٌ نظرت ، فإن كانت حملت به بعد الإعتاق ، فهو حرّ الأصل لا ولاء عليه ، فإن كانت حاملاً حين الإعتاق ، عتقت وعتق حملها تبعاً لها وكان عليه الولاء .
م ٦/٦٥
ح ـ لو أعتق ثلاثة مملوكين له ، ولا مال له غيرهم :إذا أعتق ثلاثة مملوكين له في مرضه ولا مال له غيرهم ، فإن عاشوا حتى مات المعتق ، أقرعنا بينهم ، فإن مات واحد منهم ، أقرعنا أيضاً بين الميّت والأحياء ، ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال : فإن مات قبل وفاة المعتق ، فإن خرجت قرعة الحرّية على أحد الحيين حكمنا بأنّ الميّت مات رقيقاً وأنّه هلك من التركة ، فإن كانت القرعة على أحدهما وفق الثلث عتق ورقّ الآخر ، وإن كان أقلّ من الثلث ، عتق كلّه وتمام الثلث من الآخر ، وإن كان له أكثر من الثلث ، عتق منه قدر الثلث ، ورقّ باقيه وكلّ الآخر .
فإن مات بعد وفاة المعتق ، وبعد قبض الوارث ، فإن خرجت قرعة الحرّية على أحد الحيين ، حكمنا بأنّ الميّت مات رقيقاً من مال الوارث ، لا من التركة ، فإن كان من خرجت قرعة الحرّية عليه من الميّت أو أحد الحيين قدر الثلث ، عتق كلّه ورقّ الآخران . وإن كانت قيمته أقل من الثلث ، عتق كلّه ، واستوفينا الثلث من الآخرين وإن كانت قيمته أكثر من الثلث عتق منه قدر الثلث ورقّ باقيه ، وكلّ الآخرين .
م ٦/٦٥ ـ ٦٦
ط ـ حكم عتق عدّة عبيد دفعة واحدة في المرض المخوف :
عتق/أوّلاً ٣ ط (م ٦/٥٨ ـ ٦٣ ، ٦٥ ، ٤/١٠)
ي ـ عتق الجارية الحبلى في مرض سيّدها المخوف :
عتق/ثانياً ١٧ (م ٤/٥٥ ، ن/٥٤٥)
ك ـ حدّ المرض الذي ينعتق معه العبد :
عتق/رابعاً ١ (خ ٥/١٣٩)
ل ـ قبول الموصى له الوصية بعتق أبيه إذا كان الموصي مريضاً :
وصية/ثالثاً ٢٣ (م ٤/٣٧)
٤ ـ تدبير المريض :
تدبير/رابعاً ٢ ب (خ ٦/٤١٨)