المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٢
رضاها كلارضا ، فالحكم فيه كما لو سكتت .
م ٤/٢٦٠ ـ ٢٦١
[٤]ـ حكم خيار الفسخ لو اُعتق بعض الأمة :إن اُعتق بعضها وبقي الباقي على الرقّ ، مثل أن كانت بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه وهو معسر ، عتق نصيبه واستقرّ الرقّ في نصيب شريكه ، ولا خيار لها .
م ٤/٢٦١
[٥]ـ حكم خيار الفسخ للأمة المعتقة إذا لم تختر حتى اُعتق الزوج :إذا اُعتقت تحت عبد كان لها الخيار ، فإن لم تختر حتى اُعتق الزوج فهل يسقط خيارها ؟ على قولين ، أحدهما : لا يسقط ؛ لأنّ الخيار ثبت لها حين عتقت . والثاني : يسقط خيارها ؛ لأنّه إنّما ثبت لنقص بالزوج وقد زال . والأوّل أقوى إذا قلنا إنّ الخيار لا يثبت على الحرّ ، وإذا قلنا يثبت عليه ، فالخيار ثابت على كلّ حال .
م ٤/٢٦١
[٦]ـ حكم خيار الفسخ للأمة المعتقة لو طلّقها العبد قبل الاختيار :إذا اُعتقت تحت عبد وثبت لها الخيار ، ثم طلّقها زوجها قبل أن تختار لم يقع الطلاق في الحال ، بل يكون مراعى . وقال بعضهم : يقع الطلاق في الحال ؛ لأنّه صادف ملكه .
والذي يليق بمذهبنا أنّه لا يقع الطلاق أصلاً ؛ لأنّ إيقاعه في الحال إبطال الاختيار ، وفي المستقبل لا يقع ؛ لأنّ الطلاق بشرط لا يقععندنا .
فمن قال مراعى فإن اختارت المقام فقد بيّنا أنّ الطلاق وقع ؛ لأنّه صادف ملكه ، وإن اختارت الفسخ وقع حين العتق وتكون العدّة من حين فسخت ويلزمها عدّة حرّة .
م ٤/٢٦١
أ/٢ً ـ خيار فسخ النكاح للعبد إذا اُعتق وهل يثبت به خيار للجارية أو مولاها ؟ :إن اُعتق الزوج وهي أمة فهل له الخيار أم لا ؟ على وجهين ، أحدهما : له الخيار كما كان لها الخيار إذا اُعتقت تحت عبد . والثاني ، وهو الصحيح : أنّه لا خيار له .
م ٤/٢٦٢
وفي النهاية :وإن عتق العبد لم يكن للحرّة عليه اختيار .
ن/٤٧٧ ـ ٤٧٨
وفي موضع آخر :وإن أعتق العبد ، لم يكن لمولى الجارية عليه خيار .
ن/٤٧٩
أ/٣ً ـ مهر الأمة المعتقة إذا فسخت النكاح وحكمه إذا اختارت المقام مع زوجها العبد :كلّ موضع قلنا لها الخيار ، لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن تختار فراقه أو المقام معه ، فإن اختارت فراقه فإن كان قبل الدخول فلا شي ء لها ، وإن كان بعد الدخول فقد فسخت بعد استقرار المهر ، فهل يستقرّ المسمّى أم لا ؟ نظرت إلى وقت العتق ، فإن كان وقته بعد الدخول أيضاً استقرّ المسمّى . وإن كان وقت العتق قبل الدخول ، مثل أن اُعتقت فلم تعلم بذلك فوطئها ثم علمت ،