المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٢
وكّل المضمون عنه في إبراء نفسه فالأقوى أنّه يصحّ ذلك . لأنّه استنابة في إسقاط الحقّ عن نفسه .
م ٢/٤٠٢
١٧ ـ هل يحكم بالوكالة إذا كانت تبرّعاً ؟ :
لا يجب الحكم بها (الوكالة) على طريق التبرّع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكّل واختياره .
ن/٣١٧
١٨ ـ إبراء الوكيل المشتري من الثمن الذي عليه :
لا يصحّ إبراء الوكيل من دون (إذن) الموكّل ، من الثمن الذي على المشتري . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يصحّ إبراء الوكيل بغير إذن موكّله .
خ ٣/٣٥١
وفي المبسوط (٢/٣٩٥) نحوه .
١٩ ـ شهادة الوكيل لموكّله أو الإقرار عليه :
إذا شهد الوكيل لموكّله بمال نظر فإن لم يكن وكيلاً في ذلك المال قبلت شهادته ، وإن كان وكيلاً في ذلك المال لا تقبل شهادته ، وإن شهد بعد العزل بذلك المال لموكّله نظر فإن كان قد شرع في الخصومة عليه لم يقبل شهادته ، وإن كان لم يشرع الخصومة فيه قيل : فيه وجهان ، أحدهما : تقبل . والثاني : أنّها لا تقبل ، والأوّل أقوى .
م ٢/٤٠٢
إذا وكّل الرجل رجلاً في الخصومة ولم يأذن له في الإقرار فأقرّ على موكّله بقبض الحقّ الذي وكّله في المخاصمة فيه ، لم يلزمه إقراره عليه بذلك سواء كان بمجلس الحاكم أو في غيره إذا لم يأذن له في الإقرار عليه .
م ٢/٣٦٨
وانظر أيضاً : إقرار/خامساً ٤
٢٠ ـ تلف العين الموكّل فيها عند الوكيل :
تلف/٢٩ (م ٢/٣٦٣)
٢١ ـ رجوع المشتري على الوكيل إذا بان المبيع مستحقّاً وضاع الثمن :
كلّ وكيل باع شيئاً فاستحقّ وضاع الثمن في يد الوكيل فإنّ المشتري يرجع على الوكيل والوكيل يرجع على الموكّل . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي في جميع هذه المسائل : يرجع على الموكّل دون الوكيل .
فأمّا إذا كان الوكيل صبيّاً ، أو باع الحاكم على اليتيم ، أو أمين الحاكم فإنّه يرجع على الموكّل إجماعاً .
خ ٣/٢٤٦ ـ ٢٤٧
وفي المبسوط :فإنّ المشتري يرجع على الموكّل ولا يرجع على الوكيل ، وليس على الوكيل ضمان العهدة .
م ٢/٢١٩
وفي موضع آخر :إذا باع الوكيل على رجل ماله أو الوليّ ، مثل الأب والجدّ والحاكم وأمينه والوصيّ ، ثم استحقّ المال على المشتري فإنّ ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله ، فإن