المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٩
وترافعوا إلينا قبل أن يسلموا ، أقررناهم على نكاحهم . وبه قال جميع أصحاب الشافعي .
وقال أبوسعيد الاصطخري : لا نقرّهم .
خ ٤/٣٣٤ ـ ٣٣٥
ثالثاً ـ عقد النكاح :
١ ـ مقدماته :
أ ـ نظر الرجل إلى امرأة يريد نكاحها ونظرها إليه :
عورة/ثانياً ٣ ب (خ ٤/٢٤٧ ، ن/٤٨٤)
ب ـ آداب اختيار الزوجة :
ب/١ً ـ الصفات التي ينبغي اختيارها في المرأة :إذا أراد الرجل أن يتزوّج ؛ فينبغي أن يطلب ذوات الدين والأبُوّات والاُصول الكريمة . ويجتنب من لا أصل له ولا عقل له . ولا يتزوّج المرأة لجمالها ، أو مالها ، إذا لم تكن مرضيّة في الاعتقاد ولا تكون عاقلة سديدة الرأي .
وقد بيّنا أنّه لا يجوز أن يتزوّج من يخالفه في الاعتقاد ، إلاّ إذا كانت مستضعفة ولا يعرف منها نصباً ولا انحرافاً عن الحقّ . وإذا وجد امرأة لها دين وأصل ، فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها فإنّ اللّه تعالى يقول : إن يكونوا فُقراء يغنهم اللّه من فضله(١).
ويختار من النساء الولود ، وإن كانت سوداء قبيحة المنظر ، ويجتنب العقيم منهنّ وإن كانت حسناء جميلة المنظر ، ويستحبّ التزويج بالأبكار .
ن/٤٦٣ ـ ٤٦٤
وفي المبسوط :قال قوم : الأولى أن يتزوّج الرجل من غير عشيرته وأقاربه ، وقد روي في الأخبار الحثّ على ذلك (الزواج من الأقارب) لأنّه من صلة الرحم .
م ٤/٢٩٩
ب/٢ً ـ الصلاة والدعاء عند إرادة التزويج :يستحبّ لمن أراد عقدة النكاح أن يستخير اللّه تعالى أوّلاً ، فيصلّي ركعتين ويحمد اللّه تعالى ، ويقول : «اللهمّ إني أريد أن أتزوّج . اللهمّ قدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجاً وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهنّ بركة . وقدّر لي منها ولداً طيّباً ، تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي » .
ن/٤٨٠ ـ ٤٨١
جـ ـ الخطبة وأحكامها :
انظر : خطبة
٢ ـ صيغة العقد :
أ ـ الايجاب والقبول في عقد النكاح وحكم اعتبار تطابقهما :لا ينعقد النكاح إلاّ بلفظ النكاح أو التزويج ، وهو أن يقع الايجاب والقبول بلفظة واحدة ، أو الإيجاب باحداهما والقبول بالاُخرى ، فيقول : أنكحتك ، فيقول : قبلت النكاح ، أو يقول : زوّجتك ، فيقول : قبلت التزويج ، أو يقول : أنكحتك ، فيقول : قبلت التزويج ، أو يقول : زوّجتك ، فيقول : قبلت النكاح .