المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧
كان جائزاً فإنّه لا يجب عليه بل يكون فرضه التيمّم ؛ لأنّه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته ، ولا يجوز إزالة النجاسات إلاّ بما يرفع الحدث .
م ١/٩ ـ ١٠
٤ ـ كيفية تطهير الماء المضاف إذا تنجّس :
لا طريق إلى تطهيرها بحال إلاّ أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة ، ثم ينظر فيه فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز أيضاً استعماله بحال ، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه إمّا لونه أو طعمه أو رائحته فلا يجوز أيضاً استعماله بحال ، وإن لم يتغيّر أحد أوصافه ولم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه .
م ١/٥
ماء مطلق
١ ـ تعريفه :
كلّ ما يستحقّ إطلاق اسم الماء من غير إضافة . وهو على ضربين : جار ، وراكد .
ن/٣
وفي الاقتصاد :الماء المطلق هو ما يسمى ماء بالاطلاق، سواء كان عذباً أو ملحاً وعلى كلّ حال.
صا/٢٥٢
٢ ـ أقسام الماء المطلق :
المياه المطلقة على ضربين : جارية ، وراكدة .
م ١/٥
ونحوه في الجمل والعقود (ر/١٦٩) .
ومياه الحمام حكمها حكم المياه الجارية إذا كان لها مادّة من المجرى ، فإن لم يكن لها مادّة كان حكمها حكم المياه الواقفة ، ومياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري سواء .
وأمّا المياه الواقفة فعلى ضربين : مياه الآبار ، والركايا التي لها نبع من الأرض وإن لم يكن لها جريان ، ومياه غير الآبار من المصانع والغدران والحياض والأواني المحصورة . فمياه غير الآبار على ضربين : قليل ، وكثير .
م ١/٥ ـ ٦
وأشار إلى ذلك التقسيم في الجمل والعقود (ر/١٦٩) ، والاقتصاد (٢٥٢) ، والنهاية (٣ ـ ٤) .
أ ـ أحكام ماء البئر :
انظر : ماء البئر
ب ـ أحكام الماء الجاري :
انظر : ماء جار
جـ ـ أحكام ماء الحمّام :
انظر : ماء الحمّام
د ـ أحكام الماء القليل :
انظر : ماء قليل
هـ ـ أحكام الماء الكرّ :
انظر : ماء كثير
٣ ـ طهارة الماء المطلق ومطهريّته :
المياه المطلقة طاهرة مطهّرة يجوز استعمالها في رفع الأحداث وإزالة النجاسات وغير ذلك ،