المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٤
أُمّ ولدٍ له ، ولا يجوز التصرّف فيها بوجه ، وإن ملكها بعد إنفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد .
وقال أبوحنيفة : يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال ، ولا يجوز له التصرّف فيها بوجه .
خ ٦/٤٢٦ ـ ٤٢٧
فإن رُزق منها أولاداً وكان قد عقد عليها بغير إذن مولاها عالماً بذلك كان أولاده رقّاً لمولاها ، لا سبيل له عليهم .
وإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرية ورُزق منها أولاداً كان أولادها أحراراً .
وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم تقم عنده بيّنة بحرّيتها ثم تبيّن أنّها كانت رقّاً كان أولادها رقّاً لمولاها ، ويجب عليه أن يعطيهم إيّاه بالقيمة ، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم ، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم فإن أبى ذلك كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ، ولا يسترقّ ولد حرٌّ .
فإن عقد الرجل على امرأة يظنّ أنّها حرّة وإذا الذي عقد له عليها كان قد دلّسها وكانت أمته ، فإن رزق منها أولاداً كانوا أحراراً .
والحرّة لا يجوز لها أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه ، فإن تزوجت به بإذن مولاه فرزق منها ولداً كان حرّاً ، إلاّ أن يشرط مولى العبد استرقاق الولد .
فإن عقد العبد على حرّة بغير إذن مولاه فإن رزق منها أولاداً وكانت عالمة بأنّ مولاه لم يأذن له في التزويج كان أولاده رقّاً لمولى العبد ، وإن لم تكن عالمة بذلك كان أولادها أحراراً لا سبيل لمولى العبد عليهم .
ن/٤٧٦ ـ ٤٧٨
وفي موضع آخر من الخلاف :إذا تزوّج الحرّ بأمة فرزق منها ولداً كان حرّاً .
وقال الشافعي : إن كان الرجل عربياً فالولد على قولين ، أحدهما : يكون حرّاً ، وبه قال أبوحنيفة . والآخر : يكون رقاً . وإن كان غير عربي فهو رقّ قولاً واحداً .
خ ٤/٣٥٩
أ ـ حكم أولاد المكاتب أو المكاتبة ومن يلحق بهم :
مكاتبة/ثالثاً ١١ أ ، ب ، و ، ي
(م ٦/١٠٩ ـ ١١١ ، ١١٤ ـ ١١٨ ، ن/٥٥١ ، خ ٦/٤٠٢ ـ ٤٠٣)
ب ـ ولد الجارية المرهونة الموطوءة من قبل الراهن :إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ، فإن ظهر بها حمل وولدت نظر فإن ولدت لأقلّ من ستّة أشهر من وقت الوطء فإنّ الولد مملوك ولا يلحق به ، وإن ولدت لستة أشهر فصاعداً إلى تمام تسعة أشهر كان الولد حرّاً ويثبت نسبه منه .
م ٢/٢٠٥
ونحوه في الخلاف (٣/٢٢٩) .
وإذا أقرّ المرتهن بالإذن للراهن بوطئها وبأنّه وطئها وبأنّها ولدت منه وبمدّة الحمل ثم ادّعى أنّ هذا الولد من غيره لم يصدّق المرتهن ، وكانت الجارية اُمّ ولد الراهن ، والولد حرّ لاحق بأبيه