المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٦
مؤبّداً أيضاً . ولأيّ معنى ذلك ؟ فإن قيل العقد على البنت يحرّم الاُمّ حرمت الاُمّ للعقد وللدخول ، ومن قال العقد على البنت لا يحرّم الاُمّ حرمت الاُمّ للدخول لا غير .
وإن كان دخل بالبنت دون الاُمّ حرمت الاُمّ على التأبيد ، والبنت نكاحها بحاله ، وإن كان قد دخل بالاُمّ لا غير حرمت البنت على التأبيد .
وأمّا نكاح الاُمّ فمبنيّ على القولين : فمن قال العقد على البنت يحرّم الاُمّ حرمت الاُمّ على التأبيد وهو الصحيح ، ومن قال العقد على البنت لا يحرّم الاُمّ فنكاح الاُمّ بحاله .
م ٤/٢٢١
ط/١١ً ـ إذا كان لمشرك أمتان اُمّ وبنتها فأسلم وأسلمن معه :إذا كان المشرك له أمتان اُمّ وبنتها ، فأسلم وأسلمن معه ، فإن لم يكن وطىء واحدة منهما كان له وطء من شاء منهما ، فإذا فعل فقد حرمت عليه الاُخرى على التأبيد ، وإن كان قد دخل بهما معاً ، حرمتا على التأبيد ، وإن كان قد وطئ إحداهما حرمت الاُخرى على التأبيد والموطوءة حلال له .
م ٤/٢٢١ ـ ٢٢٢
ط/١٢ً ـ نكاح من أسلم وعنده أمرأة وخالتها أو عمّتها :إذا نكح امرأة وخالتها ، أو امرأة وعمّتها ، فكأنّه تزوّج اُختين ، فإذا أسلم اختار أيّتهما شاء وخلّى سبيل الاُخرى ، دخل بها أو لم يدخل بها . إلاّ أن ترضى العمّةعندناوالخالة فيجمع بينهما .
م ٤/٢٢٢
ط/١٣ً ـ هل يقرّ الحربيان على ما هما عليه من دون عقد إذا أسلما :إن اغتصب حربي حربية على نفسها أو طاوعته وأقاما معاً على هذا بلا عقد ، لم يقرّا عليه إذا أسلما على هذه الصفة .
م ٤/٢٢٦
ط/١٤ً ـ حكم النكاح إذا اختلفت الدار بالزوجين :إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلاً وحكماً لم يتعلّق به فسخ النكاح وبه قال الشافعي .
خ ٤/٣٢٧
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :اختلاف الدار بالزوجين لا يتعلّق به فسخ النكاح ، سواء كان فعلاً أو حكماً أو فعلاً وحكما وفيه خلاف ، فأمّا إذا اختلف بهما الدار واسترقّ أحدهما ، فلا خلاف أنّه يقع الفرقة حين الاسترقاق .
م ٤/٢٢٠ ـ ٢٢١
وقال أبوحنيفة : إذا اختلفت الدار بهما فعلاً وحكماً ، وقع الفسخ في الحال . وإن اختلفت فعلاً لا حكماً ، أو حكماً لا فعلاً فهما على النكاح . أما اختلافهما فعلاً وحكماً ، فإن يكونا ذمّيين في دار الإسلام ، فلحق الزوج بدارالحرب ونقض العهد ، فقد اختلفت الدار بهما فعلاً ؛ لأنّ أحدهما في دار الحرب ، وحكماً أيضاً فإنّ حكم الزوج حكم أهل الحرب يُسبى ويسترق ، وحكم هذه حكم أهل الذمّة في دار الإسلام لا تسبى ولا تسترق . وكذلك إذا كان الزوجان في دار الحرب فدخل الزوج إلينا بعقد الذمّة لنفسه ، أو دخل الينا فأسلمعندنا، فقد اختلفت الدار بهما فعلاً