المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٤
والأقوى عنديأنّه إن لم يكن له كلاب أن يشترى له أقلّ كلاب الصيد أو الماشية أو الحرث ثمناً ؛ لأنّ ذلك يجوزعندنا .
م ٤/١٩
أ/٤ً ـ الوصية بما يقع اسمه على المحلل والمحرم :إذا قال أعطوه طبلاً من طبولي فإن كانت له طبول للحرب فإن الورثة يعطونه واحداً من طبوله وصحّت الوصية ، وإن لم يكن له طبل للحرب وله طبل للعب وكان يصلح لغير اللعب صحّت الوصية ، وإن لم يصلح إلاّ للعب فلا يصحّ الوصية .
فأمّا إن كانت له طبول للّعب وللحرب وكان الذي للعب لا يصلح لمنفعة مباحة ولا يصحّ إلاّ للّعب كانت الوصية تعيّنت في الذي للحرب ويعطى ، وإن كان الذي للّعب يصلح لمنفعة مباحة فالورثة بالخيار فيهما .
وإن أوصى فقال : أعطوه دفّاً من دفوفي ، فإنّه علىمذهبنالا يصحّ .
وإن قال : أعطوه عوداً من عيداني ، وله عود يضرب به وعيدان قسي وعيدان السقف والبنيان ، فإطلاق قوله عوداً من عيداني ينصرف إلى العود الذي يضرب به للهو ، فإن كان له منفعة مباحة غير الضرب صحّت الوصية ، وإن لم يكن له منفعة مباحة ولا يصلح إلاّ للّعب بطلت الوصية . وهكذا إن كان منفصلاً ويكون له منفعة مباحة لا تصحّ الوصية ؛ لأنّ الاسم لم يتناوله .
وإذا لم يكن له منفعة مباحة فليس على الورثة أن يعطوه من عيدان أُخر ، وفيهم من قال : لهم أن يعطوه من عيدان أُخر ، وهذا ليس بشي ء .
وإن أوصى بالمزمار فالكلام فيه مثل الكلام في العود سواء .
م ٤/١٩ ـ ٢١
ب ـ اعتبار عدم زيادة الموصى به على الثلث إلاّ بإجازة الورثة :إذا كان ورثته أغنياء يستحبّ له أن يوصي بثلث ماله ويستوفي الثلث ، وإن كانوا فقراء فالأفضل أن يكون وصيته فيما أقلّ من الثلث .
وإذا أوصى زيادة على الثلث ، فإن أجازته الورثة جاز وإن لم تجزه مضى في الثلث وأبطل فيما زاد عليه ، سواء كانت الوصية للأجنبي أو للوارث والقريب الذي ليس بوارث .
وقال بعضهم : إن كانت للأجنبي فللورثة المنع ممّا زاد على الثلث وإن أجازت صحّ ، وإن أوصى لوارث بثلث ماله فللورثة أن يمنعوا من ذلك .
م ٤/٩ ، ١٧
ونحوه في النهاية (٦٠٨) .
ب/١ً ـ إجازة الورثة هل هي تنفيذ للوصيّة أو ابتداء هبة ؟ :هل يكون إجازة الورثة إجازة على فعل الموصي أو ابتداء هبة ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : يكون إجازة ، والآخر : ابتداء هبة .
فإذا ثبت أنّه إجازة فإذا أجازوا فقد لزم ، وليس لهم الرجوع . ولا يفتقر إلى القبض .
ومن قال : إنّه ابتداء هبة ، فللورثة الرجوع قبل القبض مثل الهبة ، وقال قوم : لابدّ من القبض ، وقبضه قوله أبحت لك ، ملّكتك ، وهبت