المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٨
وأكلاً وكفّارة استعماله :
إحرام/خامساً ١ جـ ، سابعاً ٥
٤ ـ اكتحال الصائم بمافيه مسك :
صوم/أوّلاً ٢ هـ/٢ً
٥ ـ بيع المسك مع فأره :
بيع/ثالثاً ١ هـ/١٠ً
٦ ـ السلف في المسك :
سلف/أوّلاً ٢ ب/٢ً[١٥ ]
مسكر
أولاً ـ أنواع الأشربة المسكرة :
أطعمة وأشربه/سادساً ٣
(خ ٥/٤٧٤ ـ ٤٧٦ ، م ٨/٥٩ ، ٢٢٢)
ثانياً ـ أحكام المُسكر :
١ ـ نجاسة المسكر :
نجاسة/٨ أ
٢ ـ حرمة تناوله :
أ ـ تناوله اختياراً :
أطعمة وأشربة/سادساً ٢ أ
(خ ٥/٤٧٤ ـ ٤٧٦ ، م ٨/٥٧ ـ ٥٩)
ب ـ تناوله إضطراراً :
أطعمة وأشربة/سابعاً ٢ ز
(ن/٥٩١ ـ ٥٩٢ ، خ ٦/٩٧ ، م ٦/٢٨٨)
جـ ـ تناوله للتداوي :
دواء/١
(ن/٥٩٢ ، ٧١٢ ، خ ٦/٩٧ ، م ٦/٢٨٨)
د ـ تناول الممتزج بالمسكر :
أطعمة وأشربة/سادساً ٣ أ ، ٢ ح
(ن/٥٩٢ ، ٥٨٨)
هـ ـ مجالسة شرّاب المسكرات أو الجلوس على مائدة يشرب عليها المسكر :لا ينبغي لمسلم أن يجالس شُرّاب شي ء من المسكرات ، ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شي ء من ذلك، خمراً كان أو غيره. وكذلك الحكم في الفُقّاع ، فمتى فعل ذلك، كان عليه حدّ التّأديب حسب ما يراه الإمام .
ن/٧١٢ ، ٥٩٣
٣ ـ وجوب الحدّ بتناول المسكر :
كلّ شراب أسكر كثيره فقليله حرام ، يحدّ شاربه ، سكر أو لم يسكر .
خ ٥/٤٧٥
ونحوه في النهاية (٧١٠ ـ ٧١١) والمبسوط (٨/٥٩) .
وأضاف في الخلاف :وبه قال في الفقهاء أهل الحجاز ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق .
(وذكر تفصيلاً لأبي حنيفة ، انظر : أطعمة وأشربة/سادساً٣) .
خ ٥/٤٧٥ ـ ٤٧٦
أ ـ حكم شرب الفقّاع :حكم الفقاع في شربه ، ووجوب الحدّ على من شربه ، حكم الخمر على السواء .
ن/٧١٣
ونحوه في تحريم الفقّاع (ر/٢٦٢ ـ ٢٦٣) .