المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٨
كلّ حال ، فأمّا مقدار ما يضمن ، فقال قوم : نصف المهر ، وقال آخرون : كمال المهر والأوّل أقوى .
وأمّا كيفية الضمان فإنّه يرجع عليها بنصف مهر مثلها عند بعضهم ، وقال آخرون : بنصف المسمّى ، وهو الأقوى ، ومن قال بنصف مهر المثل قال : إن كان المسمّى وفق مهر المثل رجع بنصفه ، وإن كان أكثر رجع أيضاً بنصف مهر المثل لا بما زاد .
م ٥/٢٩٦ ـ ٢٩٨
سادساً ـ اختلاف الزوجين في المهر :
١ ـ اختلاف الزوجين في أصل المهر :
متى ادّعت المرأة المهر على زوجها بعد الدخول بها لم يلتفت إلى دعواها ، فإن ادّعت أنّها جعلته ديناً عليه ، كان عليها البيّنة وعلى الزوج اليمين .
ن/٤٧١
٢ ـ اختلافهما في مقدار المهر أو وصفه :
إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ، مثل أن يقول الزوج : تزوجتك بألف . وقالت : بألفين ، أو في جنس المهر ، فقال : تزوجتك بألف درهم ، وقالت : بألف دينار . فالقول قول الزوج سواءً كان قبل الدخول أو بعده .
خ ٤/٣٨٣
ونحوه في النهاية (٤٧٢) .
وبه قال النخعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى .
وقال أبوحنيفة والشافعي والثوري : يتحالفان ، ويجب مهر المثل .
وذهب مالك : إلى أنّه إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج ـ كما قلناه ـ . وإن كان قبل الدخول تحالفا ـ كما قال الشافعي ـ إلاّ أنّه قال : إذا تحالفا بطل النكاح بناء على أصله في أنّ المهر إذا فسد بطل النكاح .
خ ٤/٣٨٣
ونحوه في المبسوط (٤/٣٠٠) .
أ ـ اختلاف الزوج وأبو الزوجة الصبية في مقدار المهر :إذا اختلف الزوج وأبوالصبيّة الصغيرة تحالفا أيضاً الزوج وأبو الصبية ، وفيهم من قال : يحلف الزوج ويصبر حتى تبلغ الصبيّة ثم تحلف ومن قال بالأوّل قال : يتحالفان .
إلاّ أن المسألة لا تصحّ إلاّ بشرطين أحدهما : أن يكون الوليّ يدّعي أكثر من مهر المثل ، فأمّا إن كان ما يدّعيه قدر مهر المثل أو أقلّ فلا تحالف بينهما . والشرط الثاني : أن تكون الزوجة صغيرة مولّى عليها ، فإن لم يحلف حتى بلغت ، فانّ التحالف حينئذ معها ومع زوجها دون والدها .
م ٤/٣٠٠ ـ ٣٠١
ب ـ اختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما في مقدار المهر :إن اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما فإنّهما يتحالفان عندهم ،وعندناالقول قول ورثة الزوج مع يمينهم .
م ٤/٣٠١
٣ ـ اختلافهما في قبض المهر :
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال الزوج : قد أقبضتك المهر ، وقالت : ما قبضته ،