المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٠
بعضهم : قُدّم العتق على غيره وهكذا رواه أصحابنا ، وقال آخرون : هو وغيره سواء .
م ٦/٦٧
وفي موضع آخر :إذا أوصى بعتق أو أوصى بمحاباة دفعة واحدة ، فإن لم يكن فيه عتق فإنّه يسوّى بينهم ، فإن خرج كلّه من الثلث صحّ الكلّ ، وإن لم يخرج من الثلث ،عندنايقدّم الأوّل فالأوّل فيدخل النقص على الأخير ، وإن اشتبهوا اُقرع بينهم ، وعند المخالف يقسّط عليهم .
وإذا كان فيه العتق والتدبير ،فعندناأنّه يقدّم العتق . وفيهم مَن وافقنا على ذلك ، وفيهم من لم يقدّم .
م ٤/٤٨ ،٣/٢٩٩
٣ ـ الجمع بين العطايا المنجّزة والمؤخّرة :
إذا جمع بين عطية منجّزة وعطية مؤخّرة دفعة واحدة ولم يخرجا من الثلث فإنّه تقدّم المنجّزة على المؤخّرة . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا تقدّم إحداهما على الاُخرى ، ويسوّى بينهما ؛ لأ نّه يعتبر كلّه من الثلث .
خ ٤/١٥٦
ونحوه في المبسوط (٤/٤٩) .
٤ ـ تصرّف المريض فيما زاد على الثلث :
تصرّف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزّاً لا يصحّ بلا خلاف ، وإن كان منجّزاً ، مثل العتاق والهبة والمحاباة ، فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما : يصحّ . والاُخرى : لا يصحّ . وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ولم يذكروا فيه خلافاً .
خ ٤/١٤٣
ونحوه مفصّلاً في المبسوط (٤/٦٣ ـ ٦٥) .
ثالثاً ـ عبادات المريض :
١ ـ طهارة المريض :
أ ـ وضوء المريض :
أ/١ً ـ جواز استعانة المريض بغيره في وضوءه :
وضوء/رابعاً ٣ (ن/١٧)
أ/٢ً ـ المرض الناقض للطهارة :
المرض المانع من الذِّكر من نواقض الطهارة :
وضوء/ثانياً ١ أ (ن/١٨)
أ/٣ً ـ حكم وضوء المسلوس والمبطون :
وضوء/خامساً ٢
ب ـ غسل المريض :
ب/١ً ـ حكم المريض إذا أجنب نفسه مختاراً :
جنابة/ثانياً ٢ (خ ١/١٥٦ ، م ١/٣٠)
ب/٢ً ـ عدم اعتبار الدفق في جنابة المريض :
جنابة/أوّلاً ١ ب
جـ ـ تيمّم المريض :
تيمّم/أوّلاً ٣
٢ ـ صلاة المريض :
أ ـ حكمها وكيفيتها :
صلاة/ثاني عشر ١ (م ١/١٢٩ ، ن/١٢٨ ـ ١٢٩)