المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٣
مجنونة أوعاقلة فجنّت لم يجب الردّ ، ولا يجوز ردّها احتياطاً ، والمهر إن كانت جنّت بعد إسلامها فله (الزوج) مهرها ، فإن لم يعلم كيف كان الأمر لم يعط شيئاً من المهر ، ويتوقّف عن الردّ حتى تفيق وتبيّن أمرها ، فإذا أفاقت سئلت ، فإن ذكرت أنّها أسلمت اُعطي المهر ، وإن ذكرت أنّها لم تزل كافرة ردّت عليه .
م ٢/٥٣ ـ ٥٤
جـ/٢ً ـ ردّ المهاجرة الصغيرة :إذا قدمت صغيرة فوصفت الإسلام فإنّها لا تردّ ولم يحكم بإسلامها . فإن جاء زوجها يطلبها أويطلب المهر فهي لا تردّ ، والمهر ، أيضاً يتوقف عن ردّه حتى تبلغ ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام ردّ المهر وإن لم تقم ردّت هي وحدها .
م ٢/٥٤
جـ/٣ً ـ ردّ المهاجرة المسلمة اذا ارتدّت :إذا قدمت مسلمة ، وجاء زوجها يطلبها فارتدّت ، فإنّها لا تردّ عليه ، ويردّ على زوجها المهر .
م ٢/٥٤
جـ/٤ً ـ موت المهاجرة أوموت زوجها بعد المطالبة أوقبلها :إذا جاء زوجها يطلبها فمات أوماتت ، فإن كان مات أوماتت قبل المطالبة فلا شي ء له ، وإن مات بعد المطالبة استقرّ له المهر ، فإن كانت الزوجة ماتت أُعطي المهر ، وإن كان الزوج مات فالمهر لورثته .
م ٢/٥٤
جـ/٥ً ـ ردّ مهر المهاجرة المطلّقة :إذا قدمت مسلمة فطلّقها زوجها بائناً أوخالعها قبل المطالبة بها ، لم يكن له المطالبة بالمهر ، وإن كان الطلاق رجعياً فراجعها عادت المطالبة بالمهر .
م ٢/٥٤
جـ/٦ً ـ إسلام زوج المهاجرة :إذا قدمت مسلمة فجاء زوجها فأسلم ، فإن أسلم في وقت يجتمعان فيه على النكاح بأن أسلم قبل انقضاء عدّتها ردّت إليه ، وإن كان طالب بمهرها فأعطيناه كان عليه ردّه . وإن أسلم بعد انقضاء عدّتها لم يجمع بينهما ، فإن كان طالب بالمهر قبل انقضاء عدّتها فمنعناه كان لهالمطالبة ، وإن لم يكن طالب قبل انقضاء العدّة لم يكن له المطالبة . وهكذا إذا كان غير مدخول بها وأسلم بعد ذلك لم يكن له المطالبة بالمهر .
م ٢/٥٤
جـ/٧ً ـ ردّ الأمة المهاجرة :إذا قدمت أمة مسلمة مهاجرة ولها زوج لم تردّ عليه ، فإن جاء سيّدها يطلبها فلا يجب ردّها ولا قيمتها ، فأمّا المهر فإن كان زوجها حرّاً فله المطالبة به ، وإن كان عبداً فلسيّده المطالبة به .
م ٢/٥٥
جـ/٨ً ـ ثبوت دعوى زوجية الكافر للمهاجرة :إذا جاءت امرأة مسلمة فجاء زوجها فادّعاها لم يثبت ذلك إلاّ بأحد سببين : إمّا أن يشهد شاهدان مسلمان أنّها زوجته ، أوتعترف المرأة بذلك .
فأمّا قول المشركين وإن كثر عددهم فإنّه لا يقبل .
م ٢/٥٥