المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١١
د/٦ً ـ حكم مستحلّ غير الخمر من المسكرات :ليس المستحلّ لما عدا الخمر من المسكرات يحلّ دمه ، وللإمام أن يعزّره ، إن رأى ذلك صواباً . والحدّ في شربه لا يختلف على ما بيّنّاه .
ن/٧١٢
د/٧ً ـ حكم بائع الخمر المستحلّ لها:
ارتداد/ثالثاً ٥ (ن/٧١٢ ـ ٧١٣)
د/٨ً ـ حكم بائع الخمر أو مشتريه غير المستحلّ :من باع الخمر ، أو الشراب المسكر ، أو اشتراه ، كان عليه التأديب .
ن/٧١٢ ـ ٧١٣
د/٩ً ـ من شرب المسكر في الزمان أو المكان الشريف يعزر بعد الحدّ :من شرب المسكر في شهر رمضان ، أو في موضع مُشرّف مثل حرم اللّه وحرم رسوله أو شي ء من المشاهد ، أقيم عليه الحدّ في الشّرب (وعزّر)(١)بعد ذلك لانتهاكه حرمة حرم اللّه تعالى .
ن/٧١٤
هـ ـ كيفية إقامة الحدّ :شارب الخمر وسائر الأشربة المسكرات ، يجلد عرياناً على ظهره وكتفيه ، ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال .
ن/٧١٢
هـ/١ً ـ إقامة الحدّ بالضرب بالسوط :
حدود/٢ م (خ ٥/٤٩٦ ، م ٨/٦٨)
هـ/٢ً ـ صفة الضرب وصفة المضروب وصفة السوط :
حدود/٢ ل (م ٨/٦٨ ـ ٦٩)
هـ/٣ً ـ إقامة الحدّ على السكران :لا يقام الحدّ على السّكران في حال سكره ، بل يُمهل حتى يفيق ، ثم يقام عليه الحد .
ن/٧١٢
هـ/٤ً ـ التوكيل في إقامة حدّ شرب الخمر :
وكالة/ثانياً (م ٢/٣٦٢ ـ ٣٦٣)
هـ/٥ً ـ حكم المحارب إذا وجب عليه حدّ الشرب أو اجتمع مع حدود اخرى ومتى يسقط عنه :
محاربة/سادساً ٢ ب
(م ٨/٥٢ ـ ٥٣ ، ٥٥)
هـ/٦ً ـ إقامة المولى حدّ شرب الخمر على عبده :
حدود/٣ ب (م ٨/١١ ، خ ٥/٣٩٧)
و ـ مسقطات الحدّ :
و/١ً ـ التوبة قبل قيام البيّنة :
من تاب عن شرب الخمر أو غيره ممّا يوجب الحدّ ، قبل قيام البيّنة عليه ، سقط عنه الحدّ ؛ فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه ، أقيم عليه الحدّ على كلّ حال .
ن/٧١٤
ونحوه في المبسوط (٨/٤٠ ، ٥٣ ، ١٧٧) ، والخلاف (٥/٤٦٨) .
وأضاف في الخلاف :وللشافعي فيه قولان :