المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩٧
الأداء حرّ فإن كان موسراً كفّر بالمال ، وإن كان معسراً كان فرضه الصيام . ومن قال الاعتبار بأغلظ الأحوال اعتبر أغلظ الأحوال من حين العتق إلى حين الأداء ، ولا يعتبر من حال الوجوب إلى حين العتق . ومن قال الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصيام ، فإن أراد أن يكفّر بالمال فالصحيح أنّ ذلك له إن شاء كفّر بالعتق أو بالكسوة أو بالإطعام كالحرّ المعسر حين الوجوب فرضه الصيام ، فإن كفّر بالمال فقد عدل إلى ما هو أولى .
ومن الناس من قال : إن أراد أن يكفّر بالعتق لم يكن له ، وإن أراد أن يكفّر بالكسوة أو الإطعام فعلى قولين اعتباراً بحال الوجوب وحين الإخراج ، وقد قلنا في ما تقدّم أنّ المراعىعندناحال الإخراج ، فعلى هذا يعتبر حال الإخراج ، فإن كان موسراً فعليه التكفير بالمال ، وإن كان معسراً فعليه الصيام .
م ٦/٢١٧ ـ ٢١٨
أ ـ لو حلف وحنث من نصفه حرّ ونصفه عبد :إذا حلف وحنث من نصفه حرّ ونصفه عبد ، فإن كان معسراً ففرضه الصيام ؛ لأنّه أسوأ حالاً من الحرّ المعسر ، وإن كان موسراً بما فيه من الحرّية صحّ منه العتقعندنا؛ لأنّه لا يقتضي الولاءعندنا، وعندهم لا يصحّ ؛ لأنّه يقتضي الولاء ، وأمّا الإطعام والكسوة فإنّهما يصحّان منه ، ولا يصحّ منه الصيام بلا خلاف . وقال بعض الشواذ : فرضه الصيام.
م ٦/٢١٩
سابعاً ـ أحكام اليمين في القضاء :
قضاء/خامساً ٣ أ
(خ ٦/٢٨٥ ـ ٢٨٧ ، م ٨/٢٠٣ ـ ٢٠٥)
يمين ويسار
١ ـ تقديم الرِجل اليسرى عند دخول بيت الخلاء واليمنى عند الخروج منه :
تخلّي /٢ ب (م ١/١٨ ، ١٠ ، ن /٩ ، ١٢)
٢ ـ الاستنجاء باليد اليسرى :
استنجاء/٤ أ (ن/١١)
٣ ـ وضع المتوضّىء الإناء على يمينه :
وضوء/سابعاً ١ أ (م ١/٢٠ ـ ٢١ ، ن/١٣ ـ ١٤)
٤ ـ تقديم اليد اليمنى في غسل الوضوء والرجل اليمنى في المسح :
وضوء/ثالثاً ٣ أ (م ١/٢٠ ، ن/١٢)
٥ ـ تقديم الجانب الأيمن من الجسد على الأيسر في الغسل :
غسل/ثالثاً ٣
غسل الميّت/ثالثاً ٣
٦ ـ تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه :
مسجد/سادساً ١ د (ن/١١٠ ، م ١/١٦١)
٧ ـ الالتفات إلى اليمين والشمال في الصلاة :
صلاة/عاشراً ٣ ب
(ن /٧١ ، م ١/١١٧)