المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧١
أحدهما يحسن العربية والآخر لا يحسنها ، فلا يجوز عند قوم ، وقال آخرون : إنّ كلّ واحد منهما يقول ما يحسنه ، وهو الأقوى .
م ٤/١٩٤ ،١٩٣
هـ ـ العقد بالكناية أو الإشارة :الأخرس على ضربين أحدهما : أن لا يكون له إشارة معقولة ، ولا كناية مفهومة ، والثاني : الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة .
فإذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة ، فلا يصحّ نكاحه ، وأمّا الأخرس الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة فإنّه بمنزلة الناطق في سائر الأحكام ، فيصحّ نكاحه .
م ٥/١٨٧
وفي موضع آخر :يكفي في الأخرس أن يقبل بالإشارة والإيماء .
م ٤/١٩٣
و ـ اعتبار اتحاد مجلس العقد :إذا أوجب الوليّ عقد النكاح للزوج ثم زال عقله باغماء أو مرض أو جنون بطل إيجابه ، ولم يكن للزوج القبول ، وهكذا لو استدعى الزوج النكاح فقدّم القبول فقال : زوّجنيها ثم ، اُغمي عليه أو زال عقله بجنون بطل القبول ، ولم يكن للوليّ الايجاب بلا خلاف .
م ٤/١٩٤
ز ـ العقد على مخطوبة الغير :
خطبة/٣ (خ ٤/٣٢٢ ، م ٤/٢١٩)
ح ـ الجمع بين البيع والنكاح في عقد واحد :
بيع/ثالثاً ١ هـ/١٦ً[٤ ]
ط ـ الجمع بين النكاح والصرف في عقد واحد :
صرف/رابعاً ٤ (خ ٣/١٢٠)
٣ ـ شروط المتعاقدين :
أ ـ البلوغ والعقل :حدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها تسع سنين .
ن/٤٨٦
وفي الخلاف :إذا بلغت الحرّة الرشيدة ملكت العقد على نفسها .
خ ٤/٢٥
وفي المبسوط :إن كان (الابن) عاقلاً وكان بالغاً ، فلا ولاية لأحد عليه في النكاح ، ينكح لنفسه بلا خلاف .
م ٤/١٨٤
أ/١ً ـ عقد السكرى على نفسها :إذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلاً . فإن أفاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضياً . وإن دخل بها الرجل في حال السكر ، ثم أفاقت الجارية فأقرّته على ذلك كان ذلك ماضياً .
ن/٤٨٦
ب ـ تعيين الزوجين :
ب/١ً ـ تعيين الزوجة وكيفية تحققه :لا يصحّ النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها على صفة متميّزة عن غيرها ، وذلك بالإشارة اليها أو بالتسمية أو الصفة .
فإذا أراد تزويج بنته لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن تكون له بنت واحدة أو أكثر ، فإن كانت له