المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٣
وقال محمد : الشرائط ثلاثة ، فأثبت الصناعة ، وحذف الدين .
خ ٤/٢٧١ ـ ٢٧٢
وفي النهاية :المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح . كما أنّهم متكافئون في الدماء وإن اختلفوا في النسب والشرف .
ن/٤٦٣
جـ/١ً ـ اليسار المراعى في الكفؤ :اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها .
وقال أبوحنيفة : الفقير ليس بكفؤ للغنيّة ، وكذا قال أصحابه ، وهو أحد وجهي الشافعي .
والمراعى ما يكون معدوداً به في أهل اليسار دون اليسار العظيم ، ولا يراعى أن يكون أيسر منها ، ويجوز أن يكون دونها .
والوجه الثاني : هو كفؤ لها .
خ ٤/٢٧٤
ونحوه في المبسوط (٤/١٧٩) .
جـ/٢ً ـ زواج العجمي بعربية :يجوز للعجمي أن يتزوّج بعربية وبقرشية وهاشمية إذا كان من أهل الدين ، وعنده اليسار .
وقال الشافعي : العجم ليسوا بأكفاء للعرب ، والعرب ليسوا أكفاء لقريش ، وقريش ليسوا أكفاء لبني هاشم .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : قريش كلّها أكفاء ، وليس العرب أكفاء لقريش . فالخلاف بينهم في بني هاشم .
خ ٤/٢٧٢
ونحوه في المبسوط (٤/١٧٨) .
جـ/٣ً ـ نكاح الحرّة من العبد :يجوز للعبد أن يتزوّج بحرّة ، وليس بكفؤ لها ، ومتى زوّجت بعبد كان لها الفسخ ، ولأوليائها الفسخ .
وقال أبوحنيفة : ليس لهم فسخه .
وقال الشافعي : ليس للعبد أن يتزوّج بحرّة .
خ ٤/٢٧٣
وفي المبسوط :عندناإذا كانت بالغة وتزوّجت بعبد فليس لوليّها عليها اعتراض ، إلاّ أن تكون بكراً فلأبيها المنع على أحد الروايتين ، وإن كانت غير بالغة فزوّجها أبوها أو جدّها ثم بلغت لم يكن لها الاعتراض عليهما .
م ٤/١٧٨ ، ١٨٦
جـ/٤ً ـ إجابة الخاطب المؤمن :إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته ، وكان عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرها والانفاق عليها ، وكان ممّن يرضى دينه وأمانته ، ولا يكون مرتكباً لشي ء من الفجور ، وإن كان حقيراً في نسبه قليل المال ، فلم يزوّجه إيّاها ؛ كان عاصياً للّه مخالفاً لسنّة نبيه (صلى الله عليه و آله) .
ن/٤٦٣ ، ٤٦٩
جـ/٥ً ـ نكاح أرباب الصنائع الدنيئة من أهل المروءات :لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنيئة من الحياكة والحجامة والحراسة والقيّم والحمّامي بأهل المروءات كالتجارة والنيابة ونحو ذلك . وبه قال أبوحنيفة في إحدى الروايتين عنه .
وقال الشافعي : الصناعة معتبرة .
خ ٤/٢٧٣ ـ ٢٧٤