المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠
ما مات في الماء وله نفس سائلة فإنّه ينجّس الماء إذا كان قليلاً .
م ١/١٠
ونحوه في النهاية (٥) .
ب ـ موت ما لا نفس سائلة له في الماء القليل :إن لم يكن له (ميتة الحيوان) نفس سائلة لم ينجس الماء وإن تغيّر أحد أوصافه .
م ١/١٠
ونحوه في الاقتصاد (٢٥٤) والجمل والعقود (ر/١٧١) .
ونحوه أيضاً في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة ومالك .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا ينجس ، وهو اختيار المزني ، والثاني : ينجسه .
خ ١/١٨٨
وفي النهاية :وكلّ ما يقع في الماء فمات فيه ممّا ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء الاّ الوزغ والعقرب خاصة .
ن/٦
جـ ـ حكم الماء القليل إذا مات فيه حيوان لا يؤكل لحمه وكان ممّا يعيش في الماء :إذا مات في الماء القليل ضفدع أو غيره ممّا لا يؤكل لحمه ممّا يعيش في الماء لا ينجس الماء .
وبه قال أبوحنيفة ، وقال الشافعي : إذا قلنا أنّه لا يؤكل لحمه فإنّه ينجسه .
خ/١٨٩
د ـ بول الظبي في الماء القليل :إذا بال ظبي في ماء لم ينجس بذلك ، قليلاً كان الماء أو كثيراً ، تغيّر بذلك أو لم يتغيّر بذلك .
وقال الشافعي : ينجس إذا كان قليلاً ، وإن لم يتغير ، وإن كان كثيراً إذا تغيّر .
خ/١٩٤
هـ ـ استعمال الماء الذي تقع فيه الفأرة والحيّة ثم تخرج :
آنية/٦ (ن/٦)
٣ ـ كيفية تطهير الماء القليل إذا تنجّس وما يعتبر فيه :
الطريق إلى تطهير هذه المياه أن يطرأ عليها كرّ من ماء مطلق ولا يتغيّر مع ذلك أحد أوصافها فحينئذ يحكم بطهارتها ، وإن تمّت كرّاً بالمياه الطاهرة المطلقة لم يرفع عنها حكم النجاسة بل ينجس الكلّ ، وفي أصحابنا من قال : إذا تمّمت بطاهر كرّاً زال عنها حكم النجاسة ، وهو قويّ ، فأمّا إذا تمّمت كرّاً بنجاسة فلا شكّ أنّه ينجس الكلّ ، وإن كان مقدار الكرّ في موضعين طاهراً ونجساً ثم يجمع بينهما لم تزل عنهما حكم النجاسة ؛ لأنّه لا دليل عليه ، وفي أصحابنا من قال : يزول ذلك ؛ للخبر ، وهو قويّ على ما قلناه . ولا يزول عنه حكم النجاسة بما يقع فيه من الأجسام الطاهرة سواء كانت جامدة أو مائعة ؛ لأنّها إن كانت مائعة فإنّها تنجس وإن كانت جامدة فليس لها حكم التطهير ، والماء الذي يطرأ عليه فيطهره لا فرق بين أن يكون نابعاً من تحته أو يجري إليه أو يغلب فيه ، فإنّه إذا بلغ ذلك مقدار الكرّ طهر النجس .
م ١/٧