المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٦
الماشية ، وذكر أيضاً :كلّ عين جاز بيعها وأمكن الانتفاع بها مع بقائها المتّصل فإنّه يجوز وقفها إذا كانت معيّنة .
م ٣/٢٨٧
أ ـ وقف الكلب المملوك والدوابّ التي ينتفع بها :الكلب لا يجوز وقفه ، وما يملك منه فأولى أن نقول : إنّه لا يصحّ وقفه . وأمّا الدوابّ والبهائم فإنّه يجوز وقفها .
م ٣/٢٨٨
ب ـ وقف الدنانير والدراهم :الدنانير والدراهم لا يصحّ وقفهما بلا خلاف . وفيهم من قال : يصحّ وقفهما ، وهو شاذّ .
م ٣/٢٨٨
٤ ـ وقف المشاع والمقسوم :
يجوز وقف المشاع ، كما يجوز وقف المقسوم .
م ٣/٢٨٨
وفي النهاية (٥٩٦) نحوه .
وفي الخلاف :يجوز وقف المشاع . وبه قال الشافعي . وقال محمد : لا يجوز .
خ ٣/٥٤٢
٥ ـ وقف حصّة من الأرض :
إذا وقف حصّة من الأرض صحّ ذلك ، ولا يثبت فيه الشفعة لشريكه . ومتى أراد صاحب الطلق أن يقاسمه صاحب الوقف ، فمن قال : إنّ القسمة بيع ، لم يجز القسمة . ومن قال : القسمة تميّز أحد الحقّين من الآخر ، قال : يجوز قسمته .
م ٣/٢٨٨
رابعاً ـ شروط الموقوف عليه :
١ ـ وجود الموقوف عليه وصحة تمّلكه :
من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداءً ممّن يملك المنفعة ، ولا يجوز أن يقف شيئاً على من لا يملك في الحال ، مثل أن يقف على عبد ، أو على من يرزق من الأولاد ، أو على حمل هذه الجارية ولم ينفصل الحمل بعد ، بلا خلاف .
م ٣/٢٩٢
وفي النهاية :لا يجوز أن يقف على من لم يوجد بعد ، فإن وقف كذلك كان الوقف باطلاً .
ن/٥٩٦
أ ـ الوقف على معدوم أو من لا يملكثم بعده على موجود أو من يصحّ تملكه :إذا وقف على من لا يصحّ الوقف عليه ، مثل العبد أو حمل لم يوجد ، أو رجل مجهول وما أشبه ذلك ، ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال وبعدهم على الفقراء والمساكين ، بطل الوقف فيما بدأ بذكره ، وصحّ في حيّز الباقين .
وللشافعي فيه قولان ، بناءً على تفريق الصفقة ، فإذا قال بتفريق الصفقة قال مثل ما قلناه ، وإذا لم يقل بذلك ، أبطل الوقف في الجميع .
خ ٣/٥٤٤
وفي المبسوط (٣/٢٩٣) نحوه .
ب ـ لو وقف على أولاده وكانوا صغاراً ثم رزق بأولاد آخرين :إذا وقف على ولده الموجودين وكانوا صغاراً ، ثم رزق بعد ذلك أولاداً جاز أن يدخلهم معهم فيه ، ولا يجوز له