المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٧
٧ ـ دفن المقتول حدّاً أو قصاصاً في مقابر المسلمين :
محاربة/سابعاً ٢ (م ٨/٤)
زنا/ثالثاً ٥ جـ/٦ً
مقبوض
انظر : قبض
مُقْعَد
انظر : إقعاد
مكاتبة
ـ تعريفها :الكتابة مشتقّة من الكتْب ، وهو الضمّ والجمع . والكتابة ضمّ أجل إلى أجل ، وعقد المعاوضة على ذلك .
م ٦/٧٢
وفي النهاية :الكتابة هو أن يكاتب الإنسان عبده أو أمته على مال معلوم يؤدّيه إليه في نجوم معلومة .
ن/٥٤٩
أوّلاً ـ حكم المكاتبة وصفتها :
١ ـ حكمها :
متى دعا العبد سيّده إلى مكاتبته فالمستحبّ له أن يجيبه إلى ذلك ، وليس بواجب ، سواء دعاه إلى ذلك بقيمة مثله أو أقل أو أكثر ، وذهب قوم إلى أنّها واجبة .
م ٦/٧٢
ونحوه في الخلاف (٦/٣٧٩ ـ ٣٨٠) .
وفي النهاية :يستحبّ له أن يكاتبه على ذلك ، إذا علم أنّ له قدرة على أداء ثمنه وفكّ رقبته .
ن/٥٤٩
وفي الخلاف :إذا عدم العبد الأمرين : الثقة والكسب ، كانت كتابته مباحة ، غير مستحبّة ، وإذا وجد الأمران ، كانت مستحبّة .
وبه قال الشافعي . ومن أصحابه من قال : إن كان أميناً ولم يكن مكتسباً ؛ استحبّ مكاتبته . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : إذا عدم فيه الأمران كره مكاتبته .
خ ٦/٣٨٢
وفي المبسوط (٦/٧٣) نحوه .
٢ ـ تمييز عقد المكاتبة عن غيره من العقود :
(عقد المكاتبة) يفارق البيع من وجوه ، أحدها : أنّ الكتابة لابدّ فيها من أجل ، والبيع لا يفتقر إليه . ومنها : أنّ المكاتبة يمتدّ فيها خيار العبد ، والبيع لا يمتدّ فيه خيار الشرط . ومنها : أنّ البائع يشترط لنفسه الخيار ، والسيّد لا يشترطه في عقد الكتابة ، ويتّفقان في أنّ الأجل منهما لا يكون إلاّ معلوماً ، ولا يصحّ كلّ واحد منهما إلاّ بعوض معلوم .
وعندناأنّ المكاتبة لا ينعقد إلاّ بأجل ،