المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٧
من الأخ وابن الأخ والعمّ وابن العمّ ، والجدّ أولى من أب الجدّ ، وعلى هذا أبداً ،وعندناأنّ الجدّ الأدنى أولى من جميع من ذكرناه عندهم .
م ٤/١٧٦
وفي النهاية :وإذا كان لها جدّ وأب كان لكل واحد منهما العقدُ عليها ، والجدّ أولى . فإن عَقَدَ كلُّ واحد منهما عليها ، كان الذي سبق بالعقد أولى من الذي تأخّر . فإن اتّفق عقداهما في حالة واحدة ، كان العقد ما عقده الجدّ . وإذا اختار أبوها رجلاً ، واختار جدّها آخر ، كان الذي اختاره الجدّ أولى من الذي اختاره الأب . هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيّاً .
ن/٤٦٥ ـ ٤٦٦
جـ ـ تزويج الصغيرين وموت أحدهما أو كليهما :متى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ، ثم ماتا ؛ فإنّهما يتوارثان ترث الجارية الصبيّ ، والصبيّ الجارية .
ومتى عقد عليهما غير أبويهما ، ثم مات واحد منهما فإن كان الذي مات الجارية فلا يرث الصبيّ ، سواء كان بلغ أو لم يبلغ ، وإن كان الذي مات الزوج قبل أن يبلغ ، فلا ميراث لها أيضاً ، وإن كان موته بعد بلوغه ، ورضاه بالعقد قبل أن تبلغ الجارية ؛ فإنّه يعزل ما ترثه منه إلى أن تبلغ . فإذا بلغت عرض عليها العقد . فإن رضيت به ، حُلِّفتْ باللّه تعالى : أنّها ما دعاها إلى الرضا الطمع في الميراث . فإذا حلفت ، أعطيت الميراث . وإن أبت ، لم يكن لها شي ء .
ن/٤٦٦ ـ ٤٦٧
د ـ مهر الصبي من مال أبيه ما لم يكن له مال حال العقد :إذا عقد الرجل على ابنه ، وهو صغير ، وسمّى مهراً ، ثم مات الأب ؛ كان المهر من أصل التركة قبل القسمة ، إلاّ أن يكون للصبيّ مال في حال العقد ، فيكون المهر من مال الابن دون الأب .
ن/٤٦٧
وفي المبسوط :إذا زوّج الرجل ابنه الصغير فإن كان للطفل مال كان المهر والنفقة من ماله ، وإن كان فقيراً قيل : فيه وجهان ، أحدهما : في ذمّته يتبع به إذا أيسر ، فإن اختارت زوجته الفسخ كان لها ، والقول الثاني : يجب ذلك في ذمّة أبيه .
م ٤/١٦٨
هـ ـ ولاية الاُمّ على الولد وحكم تزويجها إياه :الاُمّ لا تلي على أولادها بنفسها إلاّ بوصيّة من أبيهم . وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه .
وقال أبو سعيد الاصطخري : هي تلي أمرهم بنفسها من غير ولاية .
خ ٤/١٦٢
ومتى عقدت الاُمّ لإبن لها على امرأة ، كان مخيّراً إذا بلغ في قبول العقد أو الامتناع منه : فإن قبل لزمه المهر ، وإن أبى لزمها هي المهر .
ن/٤٦٨
و ـ تولّي الحرّة عقد النكاح لنفسها أو لغيرها أو توكيلها فيه :
و/١ً ـ تولّي البكر الرشيدة عقد النكاح :إذا بلغت الحرّة الرشيدة ملكت العقد على نفسها ،