المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٣
وفي النهاية (٩) نحوه ، وأضاف :ولا بأس بالوضوء أو الغسل من العيون الحمئة ، ولا بأس أيضاً بالشرب منها ، ويكره التداوي بها .
ونحوه في المبسوط (١/١٣) .
ي ـ الوضوء بأسآر البهائم والحشرات :
انظر : أسآر (خ ١/١٨٧ ، ٢٠٣)
ك ـ الوضوء بالماء المغصوب :الوضوء بالماء المغصوب لا يصحّ ، ولا تصحّ الصلاة به . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ١/٥١٠
خامساً ـ وضوء ذوي الأعذار :
١ ـ وضوء الجبيرة :
أ ـ غسل ما تحت الجبيرة :إن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح وما أشبههما وكانت عليه خرقة مشدودة ، فإن أمكنه نزعها ، وإن لم يمكنه مسح على الجبائر سواء وضعت على طهر أو غير طهر ، والأحوط أن يستغرق جميعه .
م ١/٢٣
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : لا يجوز المسح إلاّ إذا وضعها على طهر . وهل يلزمه الإعادة ؟ على قولين ، وهل يستبيح الصلوات الكثيرة ؟ فيه قولان ، وهل يمسح على جميع الجبائر ؟ فيه قولان .
خ ١/١٦٠
وفي النهاية (١٦) نحوه .
ب ـ حكم الطهارة والصلاة بعد زوال المسوّغ لوضوء الجبيرة :إذا فعل ذلك (وضوء الجبيرة) جاز أن يستبيح به جميع الصلوات ما لم يُحدِث أو يزول العذر ، فإذا زال استأنف الوضوء ولم يكن عليه إعادة شي ء من الصلوات .
م ١/٢٣
جـ ـ وضوء المسلوس والمبطون وحكم صلاته :من به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كلّ صلاة فريضة . ولا يجوز له أن يجمع بوضوء واحد بين صلاتي فرض .
خ ١/٢٤٩
وفي المبسوط :المبطون إذا صلّى ثم حدث به ما ينقض صلاته أعاد الوضوء وبنى على صلاته ، ومن به سلس البول صلّى كذلك بعد أن يستبرئ ، ويستحبّ له ان يلفّ خرقة على ذكره ؛ لئلاّ تتعدّى النجاسة إلى ثيابه وبدنه .
م ١/١٣٠
وفي النهاية (١٢٩) نحوه .
وفي موضع أخر من المبسوط :من به سلس البول يجوز له أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة .
م ١/٦٨
سادساً ـ أحكام الخلل :
١ ـ حكم من ترك الوضوء عمداً أو نسياناً :
من ترك الطهارة متعمّداً أو ناسياً ثم صلّى ، وجبت عليه الطهارة ، وإعادة الصلاة .
ن/١٧
وفي المبسوط (١/٢٤) نحوه .