المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٥
رقبة ، وإن كان عمراً فللّه عليّ عتق رقبتين ، ثم غاب ، فإن الاحتياط يقتضي أن يعتق رقبتين ، فإن كان عمراً فقد وفى بنذره كملاً ، وإن كان زيداً فقد وفى وزيادة . وإن قلنا : إنّه يعتق رقبة ، كان قويّاً .
م ٥/٧٤
١٠ ـ نذر الصدقة :
أ ـ إذا نذر التصدّق بمال كثير :من نذر أن يتصدّق من ماله بمال كثير ولم يسمّه تصدّق بثمانين درهماً فما زاد .
ن/٥٦٥
ب ـ إذا نذر التصدّق على صنف أو في موضع معيّن :من نذر أن يتصدّق بدراهم على الفقراء أو في موضع مخصوص لم يُجزأ عنه الانصراف إلى غيره فإن صرفها في غير ذلك الوجه كان عليه إعادتها .
ن/٥٦٦
جـ ـ إذا نذر التصدّق ببعض المال الزكوي قبل حؤول الحول :إذا ملك مئتين لا يملك غيرها فقال : للّه عليّ أن أتصدّق بمئة منها ثم حال الحول لا تجب عليه زكاتها .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : إن قال : إن الدين يمنع فهاهنا يمنع ، والآخر : لا يمنع .
خ ٢/١٠٩
د ـ إذا نذر التصدّق بجميع ما يملك أو بماله :متى نذر في طاعة : أنّه يتصدّق بجميع ما يملكه وجب عليه الوفاء به ، غير أنّه إذا خاف الضّرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه فليقوّم جميع ما يملكه على نفسه ثم ليتصدّق معه ، ويثبته إلى أن يعلم أنّه استوفى ما كان قد وجب عليه ، وبرأت ذمّته .
ن/٥٦٦ ـ ٥٦٧
وفي المبسوط :إن قال : إن شفى اللّه مريضي فللّه عليّ أن أتصدّق بمالي تناول كلّ ما يتموّل كالأثمان ، وقال قوم : لا يعلّق ذلك إلاّ بالزكاتية ، والأوّلأقوى عندي.
م ٦/٢٤٣
١١ ـ إذا نذر أن يخرج شيئاً من ماله في سبيل الخير :
من نذر أن يخرج شيئاً من ماله في سبيل من سبل الخير ولم يسمّ شيئاً كان بالخيار ، إن شاء تصدّق به على فقراء المؤمنين ، وإن شاء جعله في حجّ أو زيارة أو وجه من وجوه البرّ ومصالح الإسلام .
ن/٥٦٦
١٢ ـ نذر الاعتكاف :
اعتكاف/خامساً
١٣ ـ نذر المرابطة أو صرف مال في المرابطين :
مرابطة/٤
رابعاً ـ كفّارة نقض النذر والعجز عنه :
انظر : كفّارات/ثانياً ٣ جـ
(ن/٥٧٠ ـ ٥٧١ ،خ ٢/٢٢١)
١ ـ حكم من نذر الصوم فعجز عنه :
متى عجز الإنسان عن صيام ما نذر فيه