المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٣
حتى تستوفي مهرها ، فإذا وفّاها لم يكن لها الامتناع إذا نقلها إلى بلدة من بلاد الإسلام .[وإلى بلاد الكفر لا يجب ، ويحرم الامتناع إلى بلاد الإسلام إلاّ مع الضرر . خ ل] .
ر/٢٩٣
٣ ـ تصرّف الزوجة في المهر :
ليس للمرأة التصرّف في الصداق قبل القبض . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال بعضهم : لها ذلك .
خ ٤/٣٧٠
وفي المبسوط :يجوز للمرأة بيع الصداق قبل أن تقبضه .
م ٢/١٢٠
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز .
خ ٣/٩٨ ـ ٩٩
٤ ـ حكم قبض الأب مهر ابنته البكر وتصرّفه فيه :
البكر البالغة الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها ، ما لم تنهه على ذلك . وبه قال أبوحنيفة ، وهو قول بعض الخراسانية من أصحاب الشافعي .
وقال أكثر أصحابه : ليس له ذلك إلاّ بإذنها .
خ ٤/٣٨٧
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إذا زوّج الرجل بنته فأراد قبض مهرها لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون مولّى عليها أو غير مولّى عليها ، فإن كانت مولّى عليها لصغر أو لجنون مع الكبر أو لسفه جاز له قبض مهرها ، ويجوز له قبض مهر البكر الصغيرة والكبيرة اللتين يلي أبوهما بضعهما ومالهما ، وكذلك إن كانت ثيّباً فله قبض المهر ، وتبرأ ذمّة الزوج بقبضه منه . وإن كانت رشيدة فإن كانت ثيّباً لم يكن له قبض مهرها بغير أمرها بلا خلاف .
م ٤/٣٠٢
وفي النهاية :وليس للرجل أن يأكل من مهر ابنته ، ولا أن يتصرّف فيه إلاّ بإذنها .
ن/٤٧٥
٥ ـ متى تكون المرأة مستوفية لمهرها لو كان تعليم سورة ؟ :
إن أصدقها تعليم سورة بعينها فالكلام فيما تصير به قابضة لذلك مستوفية ، نظرت ، فإن لقّنها دون آية فنسيت فما استوفت شيئاً ، وإن لقّنها السورة كلّها كان استيفاءً وقبضاً .
وإذا لقّنها آية فهل تكون قابضة للآية ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : تكون قابضة ، وهو الأقوى . والثاني : لا تكون قابضة لأقلّ من ثلاث آيات .
م ٤/٢٧٤
خامساً ـ ضمان المهر :
١ ـ ضمان المهر بعد العقد :
إذا أصدقها صداقاً ملكته بالعقد ، وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض ، ومن ضمانها إن تلف بعد القبض . فإن دخل بها استقرّ . وإن طلّقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعيّن دون نمائه .